responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24

ثم انّ في المقام إشكال ذكر في مبحث الترتب والأمر بالمهم مشروطا بترك الأهم، نشير إليه وإلى جوابه هنا، وتفصيل القول فيه موكول إلى محله.
و حاصل الإشكال: انه لو ثبت الأمر بكل من الواجبين مشروطا بترك الآخر، فعند تركهما معا يكون التكليفان كلاهما فعليا، ونتيجته طلب الضدين، وهو محال.
و الجواب عنه: انّ نتيجة الخطابين المشروطين ليس إلاّ عدم الرضا بالجمع في الترك لا طلب الجمع في الفعل، ومن الواضح انّ أحد الأمرين ليس نقيضا للآخر، فإنّ نقيض الجمع في الفعل عدم الجمع في الفعل، بل يتحقق ترك الجمع في الترك بإتيان أحد الفعلين، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في بحث الترتب.
و الحاصل: انّ هذا التخيير من فروع الترتب، بل هو ترتب من طرفين، بخلاف الترتب في الأهم والمهم فانّه ترتب من طرف واحد، فلو صححنا الترتب يصح ذلك أيضا.
فيقع الكلام في ثمرة القولين، وقد ذكر الميرزا وجوها.
منها: تعدد العقاب عند تركهما معا على الثاني، فإنه عصيان لتكليفين فعليين كما هو ظاهر، ووحدته على الأول، لأنه بتركهما معا يتحقق عصيان التكليف الواحد التخييري.
و منها: ما ذكره الميرزا قدّس سرّه أيضا فيما إذا احتمل أهمية أحد الوجوبين، فإنّه على الأول يكون من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، فيجري فيه الخلاف المعروف من الرجوع فيه إلى البراءة أو إلى الاشتغال، وعلى الثاني لا بدّ من القول بالتعيين لأنّ إطلاق خطاب ما لا يحتمل أهميته قد قيد على التقديرين، بخلاف خطاب ما يحتمل أهميته فإنّ تقيده غير معلوم، والعقل يستقل فيه بالاشتغال.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست