responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 239


فصل: في العام المخصص وانه هل يكون مجازا أم لا؟

بناء على ما سلكه المحقق الخراسانيّ والمحقق النائيني قدّس سرّه من استفادة العموم من إطلاق المدخول‌
امّا على ما سلكه الآخوند[1]و تبعه في ذلك الميرزا قدّس سرّه‌[2]من استفادة العموم من إطلاق المدخول فعدم المجازية واضح، اما في المخصص المتصل فلأنّ إطلاق المدخول يقيد ويضيق دائرته أولا ثم يرد العموم عليه، فيكون العموم بمقدار سعة المدخول، وعليه فإطلاق التخصيص على مثل ذلك غير خال عن المسامحة. وامّا في التخصيص بالمنفصل، ففي غير الشارع المقدس العالم بالأشياء يكون التخصيص بالمنفصل من قبيل النسخ والبداء، فلو قال«أضف جيراني»ثم قال«لا تضف البغدادي منهم»يكون الثاني نسخا للحكم الأول بالقياس إلى بعض مدلوله، فلا يستلزم مجازية العموم واستعماله في غيره، واما في الشارع المستحيل في حقه البداء فالتخصيص المنفصل يستكشف منه انّ مراده من المدخول من الأول لم يكن مطلقا، بل كان مقيدا، ومن الواضح كما سيأتي في بحث المطلق والمقيد انّ تقييد الإطلاق لا يستلزم المجازية وان كان خلاف الظاهر، وذلك لأنّ شيئا من الإطلاق والتقييد ليس جزء مما وضع له اللفظ المطلق، بل وكلاهما خارجان عن الموضوع له، وظهور اللفظ في الإطلاق وان لم يكن قابلا للإنكار إلاّ انه مستفاد من مقدمات الحكمة كما هو ظاهر.
بناء على المسلك المختار
و امّا على المسلك المختار، فعدم المجازية في التخصيص بالمتصل واضح، فانّ المدخول يقيد أولا ثم يدخل أداة العموم على المفهوم الضيق، وقد عرفت ان لفظ


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 335.
[2]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 447.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست