responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 216

مشغولة بهما كما في موارد الدين إذا استدان أحد من غيره مرتين، فانه تشتغل به ذمته مرتين من دون ان يكون لكل منهما تعين حتى في علم اللّه تعالى، ومقتضى ذلك هو لزوم تفريغ الذّمّة عنهما بالإتيان بالطبيعي مرتين كما في الدينين، فإذا أتى بالطبيعي أولا يسقط أحد التكليفين، وإذا أتى به ثانيا يسقطان معا من دون ان يكون لكل منهما تعين بعنوان المرة الأولى أو الثانية أو نحو ذلك كما في الدينين.
و على هذا فلا مانع من اجتماع حكمين وجوبيين في طبيعة واحدة وتعلق اعتبارين بها ليكون ظهور القضيتين في ذلك معارضا لظهورهما في التعدد.
ثم ذكر الميرزا قدّس سرّه بعد التنزل عن ذلك وفرض كون متعلق التكليف هو صرف الوجود انّ التنافي بين الظهورين انما ينشأ من إطلاق متعلق الحكمين المتوقف على عدم بيان القيد، فلو فرضنا ظهور القضيتين في التعدد فلا محالة يكون ذلك قرينة على التقييد، فيرتفع الإطلاق لا محالة، فلا يثبت التداخل.
هذا كله في التداخل من حيث الأسباب.
و امّا التداخل من حيث المسببات فيما إذا تعدد الحكم، فهل يمكن امتثالهما بالإتيان بفرد واحد، أو يمكن سقوطهما بذلك بغير الامتثال أم لا؟ وقد عرفت انّ مقتضى الأصل العملي في ذلك: هو انه تارة: يكون متعلق كل من الحكمين عين متعلق الآخر، وأخرى: يكون غيره، وعلى الثاني امّا يتصادقان في فرد واحد، وامّا لا يتصادقان. وعلى الأول امّا يكون الصدق من جانب واحد، وامّا يكون من جانبين.
و بعبارة أخرى: تارة: يكون المتعلقان متساويين، وأخرى: متباينين، وثالثة: يكون بينهما العموم المطلق، ورابعة: العموم من وجه، فهذه شقوق أربعة.
اما الصورة الأولى، فلا مجال فيها لتداخل الامتثالين أصلا، نعم يمكن ان يسقط فيها أحد التكليفين بامتثال الآخر إلاّ انه يحتاج إلى دليل.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست