responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 195

معلولين لعلّة ثالثة، وذلك لأنّ انتفاء العلّة ولو ببعض اجزائها مستلزم لانتفاء المعلول لا محالة، وامّا انتفاء المعلول فلا يستلزم إلاّ انتفاء العلّة التامة دون المقتضي أو هو مع الشرط، فإذا فرضنا انّ الشرط معلول والجزاء كان مقتضيا له، فانتفاء المعلول لا يستلزم انتفائه كما هو واضح، لاحتمال ان يكون انتفاء المعلول لعدم الشرط، أو لوجود المانع مع ثبوت المقتضى.
و بهذا ظهر الحال فيما إذا كانا معلولين لعلّة ثالثة، وقد عرفت انه يمكننا استفادة هذا المعنى من تبعية مقام الإثبات للثبوت، مضافا إلى انّ الغالب في القضايا الشرطية المستعملة في الأحكام الشرعية من هذا القبيل، لأنّ الشرط فيها موضوع والجزاء حكمه، والموضوع بمنزلة العلّة للحكم.
الثالثة: مما يعتبر في دلالة القضية الشرطية على المفهوم كون الشرط علّة منحصرة للجزاء، والا فلا يوجب انتفاؤه إلاّ انتفاء المعلول من جهته لا مطلقا، مثلا ورد في الاخبار«إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ»فإذا انتفى النوم مثلا لا يوجب إلاّ انتفاء وجوب الوضوء من جهة النوم، ولا ينافي ثبوته من ناحية البول.
فالعمدة في المقام إثبات دلالة القضية الشرطية على كون الشرط علّة منحصرة للجزاء. وأحسن ما قيل في ذلك هو استفادته من سياق الكلام. بيانه: انه ان قلنا: برجوع القيد إلى المادة كما عن الشيخ فلا دلالة للقضية على المفهوم، لأنّ الحكم حينئذ غير معلّق على شي‌ء لينتفي بانتفائه. وان قلنا: بأنه يرجع إلى الهيئة، فان كان القيد قيدا عقليا ومما علق عليه الحكم واقعا سواء ذكر في القضية اللفظية أم لم يذكر فلا مفهوم لها أيضا، إذ انتفاء الحكم حينئذ يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما في المثال المعروف«ان رزقت ولدا فاختنه»فانّ بدون الولد لا معنى للختان، ويعبر عن مثل هذه القضايا بما سيق لبيان الموضوع، واما ان كان القيد قيدا غير معتبر في الحكم واقعا بل المولى أخذه فيه فمن إطلاق كلام المولى وأخذه‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست