responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 183

تعلق النهي بالمسبب فيكون ذلك ممنوعا عنه شرعا، فتنتفي المقدمة الثانية من مقدمات الصحة، فيكون نظير بيع المرهون أو المحجور عليه الممنوع عن التصرف.
و فيه انّ أصل هذا التقسيم لا وجه له فضلا عن التفصيل، وذلك لأنّ المسبب أعني الإمضاء الشرعي أو العقلائي ليس فعل العبد بل هو فعل المولى أو فعل العقلاء، فكيف يمكن تعلق النهي به ليبحث عن دلالته على الصحة أو على الفساد؟! فكل ذلك لا مجال له أصلا.
و تفصيل هذا ما مر عليك في بحث الإنشاء والاخبار من انّ ما يوجد في باب الإنشاء أمور ثلاثة: اعتبار المتعاملين فانه ثابت ولو لم يكن هناك عاقل غيرهما، وإبراز هذا الاعتبار النفسانيّ، وإمضاء الشارع لذلك أو إمضاء العقلاء له.
امّا الإمضاء الشرعي أو العقلائي فغير قابل لأن يتعلق به النهي كما هو واضح، فلا يبقى في البين شي‌ء يمكن تعلق النهي به إلاّ نفس اعتبار المتعاملين، أو إبرازهما، أو هما معا، فلا بدّ وان ننظر في انّ النهي عن ذلك يدل على الفساد أم لا؟ وحق المطلب ان يقسم المقام هكذا: ويقال: انّ ما يوجد في موارد الإنشاء أمور ثلاثة: اعتبار المتعاملين، وإبرازهما باللفظ أو بغيره، وإمضاء العقلاء أو الشارع.
إمّا الإمضاء فغير قابل لأن يتعلق النهي به، وامّا الاعتبار النفسانيّ المجرد عن الإبراز فلم نجد موردا تعلق النهي المولوي به، كما لا يطلق عليه عناوين المعاملات من العقود والإيقاعات، فلا يطلق البيع على اعتبار المتعاملين محضا.
و امّا الإبراز فمن حيث تعلق النهي به ينقسم إلى قسمين: لأنه امّا ان يتعلق بذاته بما هو لفظ كما إذا أنشأ البيع بلفظ«بعت»في أثناء الصلاة بناء على حرمة قطعها، وهذا لا يدل على الفساد قطعا، إذ النهي عنه غير متعلق بالمعاملة كما هو واضح.
و امّا ان يتعلق النهي به بعنوان كونه مبرزا للاعتبار النفسانيّ أي يتعلق النهي‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست