responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 162

بدنه في زمان معين واقعا مردد عند المكلف، فهي مرتفعة لو كانت ثابتة قبل ملاقاة الإناء الثاني وثابتة لو كانت بعد ملاقاة الإناء الثاني، فيستصحب بقائها. ونظير ذلك ما إذا علم المكلف بالجنابة يوم الخميس واغتسل منها ثم رأى في ثوبه أثر وتردد بين كونه حادثا قبل ان يغتسل فيكون مرتفعا قطعا، وحدوثه بعده فيكون باقيا قطعا، وحيث انه يعلم بتحقق جنابته حين خروج ذاك الأثر على إجماله ويشك في ارتفاع الجنابة المتيقنة حينئذ فيستصحبها.
و بالجملة فاستصحاب نجاسة البدن معارض باستصحاب طهارته، فامّا يسقطان بالمعارضة، أو لا يجري شي‌ء منهما على الخلاف في ذلك، فلا فرق بين الصورتين أصلا.
نعم بعد عدم جريان استصحاب النجاسة أيضا لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة، وذلك للعلم الإجمالي، فانه بعد ما شرع في استعمال الإناء الثاني يعلم إجمالا بنجاسة جزء من بدنه، امّا الجزء الملاقي لهذا الماء الثاني، وامّا الجزء الملاقي للإناء الأول، وهذا العلم الإجمالي يمنع جريان قاعدة الطهارة مطلقا، فلا يمكن إحراز طهارة البدن.
هذا ولكن قد عرفت إمكان إحراز الإتيان بالصلاة تامة الاجزاء والشرائط بتكرار على النحو المتقدم، وعليه فالأمر بإهراق الماءين تعبدي لمصلحة التسهيل أو لغير ذلك.
الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي تعلق كل منهما بعنوان مستقل‌
ثم انّ صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]ذكر انه لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي تعلق كل من الأمر والنهي بعنوان مستقل، بل لو تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد وكان تغايره بتعدد الإضافة أيضا يكون من صغريات اجتماع الأمر والنهي، ومثّل‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 282.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست