responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 160

أحد من العرف جواز أكل رمان الغير عدوانا يوم الجمعة تقديما لإطلاق دليل استحبابه على دليل حرمة الغصب، بل يقدمون دليل العنوان الثانوي مطلقا.
الثاني: انّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
و فيه: انه لم يرد بذلك دليل فتختلف الأولوية باختلاف المفاسد والمصالح، مضافا إلى انّ ذلك انما هو فيما إذا ثبتت المصلحة في فعل والمفسدة في فعل ودار الأمر بينهما، وفي المقام يدور الأمر بين ثبوت أحدهما دون الآخر.
الثالث: الاستقراء، وقد ذكروا له موردين.
أحدهما: الوضوء بالإناءين المشتبهين، وقد ورد الأمر بإهراقهما والتيمم.
و ثانيهما: المرأة في أيام استظهارها، إذ يدور امرها بين ترك الواجب وفعل المحرم، فقدم الثاني فتترك العبادة.
و فيه: أولا: انّ الوضوء بالماء المتنجس ليس من المحرمات فلا ربط له بالمقام.
و امّا الحائض فلو قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتا لا تشريعا لقوله عليه السّلام«فلتتقي اللّه» فبابه باب دوران الأمر بين المحذورين بعد ثبوت وجوب العبادة على فرض وحرمتها على فرض آخر، ومقتضى القاعدة هو التخيير، ولكنّ الشارع قدم فيه جانب الحرمة، هذا مضافا إلى انّ ذلك هو مقتضى استصحاب كونها حائضا لأنه كان متيقنا سابقا، فأيّ ربط له بما نحن فيه الّذي لم يثبت بعد شي‌ء من المصلحة والمفسدة؟! وثانيا: انّ الاستقراء كيف يمكن إثباته بمورد أو موردين.
فهذه الوجوه لا يرجع شي‌ء منها إلى محصل، والصحيح في وجه تقديم دليل حرمة الغصب ما بيناه من الظهور العرفي.
الكلام في انّ الحكم بإراقة الإناءين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي؟
ثم لا بأس بتوضيح الفرع الأول، وانّ الحكم بإراقة الإناءين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة، أو انه تعبدي؟

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست