responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 133

أصلا، وهكذا الحال في التوضي بالإناء المغصوب.
نعم في صورة الانحصار لا بدّ من تقديم أحد الجانبين على ما عرفت. هذا كله في الوضوء.
تطبيق المسألة على الصلاة
و اما الصلاة فتارة: يقع الكلام فيها من حيث اللباس والمحمول، وأخرى: من حيث المكان.
اما من حيث المكان فقد اعتبر فيها الفقهاء إباحة المكان، ثم رتبوا عليه فساد الصلاة في المكان المغصوب، فالمعتبر عنوان عام يعم حرمة المكان من حيث الغصب ومن سائر الحيثيات، مثل كونه مصداقا للخلوة مع الأجنبية، أو كونه معرضا للتهمة، أو لتلف النّفس كالصلاة في المسبل‌[1]و أمثال ذلك، وفي هذا الفرض ليس المحرم إلاّ مجرد الكون في ذاك المكان، وامّا بقية التصرفات فيه فليس بمحرم، ومن الواضح انّ الكون في المكان انما هو من لوازم الجسم وليس مقوما للصلاة ومأمورا به، ومن ثم لو فرضنا انّ أحدا صلى في غير مكان صحت صلاته، فهو خارج عن باب اجتماع الأمر والنهي كلية.

تطبيقها من حيث المكان‌
و اما الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في انّ المحرم حينئذ ليس مجرد الكون في المكان، بل يحرم كل ما يعد تصرفا في الغصب مثل الحركة ونحوها، وعليه فتدخل الصلاة في مورد الاجتماع من جهتين، إحداهما: من حيث الركوع، والثانية: من حيث السجدة.
بيان ذلك: انه ان قلنا بأنّ الركوع المأمور به انما هو مجرد تلك الهيئة التقوسية، والهوى مقدمة له، فلا إشكال من هذه الجهة إذ لا يلزم اجتماع الأمر والنهي، فانّ المأمور به هو تلك الهيئة، وليست تصرفا، والمنهي عنه ما هو مقدمته وهو الهوي،


[1]المسبل: أي الطريق.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست