responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 129

فتارة: يكون متعلق كل من الأمر والنهي ماهية متأصلة، كما لو امر المولى عبده بالقيام ونهاه عن التكلم فأوجدهما معا.
و أخرى: يكون المتعلقان كلاهما امرا انتزاعيا، كما لو امره بإكرام العالم ونهاه عن إكرام الفاسق، فانّ الإكرام امر منتزع من القيام والسلام ونحوه، فأكرمهما بقيام واحد.
و ثالثة: يكون متعلق الأمر أو النهي متأصلا ومتعلق الآخر انتزاعيا، كما لو أمره بالقيام ونهاه عن إكرام الفاسق، فقام وأكرم به فاسقا أو العكس، فالأقسام أربعة.
امّا في القسم الأول: أعني ما إذا كان متعلق كل من الأمر والنهي ماهية متأصلة، فبما انّ لكل ماهية وجود مستقل مغاير لوجود الماهية الأخرى إذا كانتا عرضيتين، ويستحيل ان يوجد بوجود واحد، فهناك ماهيتان ووجودان، غاية الأمر انضم أحدهما بالآخر، فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما مطلقا.
و إمّا القسم الثاني: فلا بدّ فيه من التفصيل، فان كان منشأ انتزاع الأمرين الانتزاعيين موجود واحد كما لو أكرم العالم وأكرم الفاسق بقيام واحد امتنع الاجتماع، لأنّ الفعل الواحد يستحيل ان يكون مأمورا به ومنهيا عنه، وامّا لو كان لكل منهما منشأ انتزاع مستقل مغاير لمنشإ انتزاع الآخر كما لو فرضنا انه أكرم العالم بالقيام والفاسق بالسلام مثلا دفعة واحدة، فيجوز اجتماع الأمر والنهي فيهما.
و امّا القسم الثالث: فكذلك يفصل فيه بين ما إذا كان منشأ انتزاع الأمر الانتزاعي الّذي تعلق به الأمر أو النهي عين الأمر المتأصل الّذي تعلق به الأمر أو النهي فيمتنع الاجتماع، وما إذا كان غيره فيجوز الاجتماع، مثلا لو امر المولى بالقيام ونهى عن إكرام الفاسق أو العكس، فأتى بهما المكلف دفعة واحدة، فان كان إكرامه للفاسق بنفس القيام امتنع الاجتماع، لأنّ نفس القيام مصداق للمنهي عنه ومبغوض‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست