responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 124

و منها: انّ الموجود الواحد لا يكون له إلاّ ماهية واحدة. وهذا أيضا واضح، فانّ الماهية بناء على أصالة الوجود وكونها اعتبارية منتزعة من حدود الوجود، وليس لوجود واحد حدود متباينة لينتزع منها ماهيتان أو أكثر، وهكذا الحال بناء على أصالة الماهية فليس للموجود الواحد إلاّ ماهية واحدة.
و منها: انّ العنوان الواحد يستحيل ان يتعلق به الأمر والنهي معا. وهذا أيضا واضح.
و انما المهم في المقام بيان انّ تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ليكون التركيب انضماميا ويعبر عنه بكون العنوانين جهة تقييدية، أو انه لا يوجب تعدده ويكون التركيب اتحاديا والحرمة جهة تعليلية؟ ذهب في الكفاية إلى الأول، وأهمل الاستدلال على دعواه سوى انه قال: «و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد، ثم ذكر الشعر المعروف عبارتنا شتى وحسنك واحد»[1].
و فيه: انّ صدق العناوين العديدة على الواحد في الجملة لم يكن قابلا للإنكار إلاّ انّ إثبات كون مورد اجتماع الأمر والنهي من هذا القبيل كان محل البحث وبعبارة أخرى: يعتبر في إنتاج الشكل الأول كلية الكبرى.
و سار الميرزا النائيني قدّس سرّه إلى خلاف ذلك، حيث ذهب إلى انّ العناوين لو كان اختلافها من قبيل اختلاف العناوين الاشتقاقية كعنوان العالم والعادل مثلا فتعددها لا يوجب تعدد المعنون، فانّ قيام كل من المبادئ بالذات جهة تعليلية لصدق ذاك العنوان الاشتقاقي على تلك الذات الواحدة، ومن ثمّ فيما لو تعلق كل من الأمر والنهي بعنوان واحد وكان اختلافه بإضافته إلى العنوان الاشتقاقي. وبعبارة أخرى:


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 250.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست