responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 12

فوجوب الصلاة مع الطهارة المائية يزاحم وجوب حفظ النّفس المحترمة، والصلاة في الثوب الطاهر تزاحم الصلاة مع الطهارة المائية وهكذا. والقدرة المأخوذة في الوضوء حقيقة معتبرة في الصلاة مع الطهارة المائية، وبدلها هو الصلاة مع الطهارة الترابية، وهكذا.
و عليه نقول: كما انّ القدرة مأخوذة شرعا في وجوب الصلاة مع الطهارة المائية كذلك القدرة مأخوذة شرعا في الصلاة في الثوب الطاهر، وكما جعلت الصلاة مع التيمم بدلا عن الصلاة مع الطهارة المائية عند العجز كذلك جعلت صلاة العاري بدلا عن الصلاة في الثوب الطاهر، لما ورد ما مضمونه«ان قدرت ان تصلي في الطاهر فصلّ فيه، وان لم تقدر فصلّ عاريا»فالصلاة عاريا تكون بدلا عن الصلاة في الثوب الطاهر، فاذن يكون لكل منهما بدل طولي، فلا بدّ في تزاحمهما من الحكم بالتخيير، ولا وجه لترجيح الطهارة الخبثية.
و حاصل ما تقدم ببيان آخر: هو انّ الميرزا قدّس سرّه‌[1]ذكر في أول مرجحات باب التزاحم ان يكون أحد الواجبين المتزاحمين ذا بدل دون الآخر، فيتقدم ما ليس له البدل على ماله البدل. ثم ذكر بعد ذلك انه تارة تكون القدرة في كلا المتزاحمين معتبرة عقلا، وأخرى تكون معتبرة فيهما شرعا، وثالثة تكون في أحدهما شرعية وفي الآخر عقلية، فهذه أقسام ثلاثة. فان كان المتزاحمان من قبيل الأولين فلا يرجح أحدهما على الآخر، وان كان من قبيل الثالث فيتقدم ما يكون اعتبار القدرة فيه بحكم العقل على ما يكون القدرة معتبرة فيه بحكم الشارع، انتهى.
و نقول: انّ مجرد كون أحد المتزاحمين ذا بدل لا يوجب تقدم ما ليس له البدل عليه، فإن رجع ما ذكره أولا إلى ما بينه في ذيل كلامه من اعتبار القدرة عقلا أو


[1]فوائد الأصول-المجلد الأول-323.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست