responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 106

قيام المفسدة بالطبيعي وكانت خصوصيات الفاعلين ملغاة فلازمه حرمة الإتيان به على كل مكلف، وهذا خلاف المطلوب. وامّا لو كانت المفسدة قائمة بفعل المجموع فالتخيير حينئذ يكون في مرحلة الامتثال لا في مقام الجعل، نظير ما لو قال المولى لعبيده«لا يدخل عليّ مجموعكم»فانهم حينئذ مخيرون في مقام الامتثال بين ان لا يدخل منهم أحد أو يدخل بعضهم دون بعض، وهذا ليس من قبيل الواجب الكفائي.
و بالجملة لو كانت المفسدة قائمة بالمجموع لا يكون كل من اجزاء المركب بشرط لا متصفا بالحرمة، وانما المحرم هو ضم الجزء الآخر إلى بقية الاجزاء أي منها بشرط انضمام بقية الاجزاء، فانّ المكلف مخير في ذلك بين ترك المركب رأسا وترك بعض اجزائه دون بعض، إلاّ أنّ هذا تخيير في مرحلة الامتثال، وهو أجنبي عن التكليف التخييري أو الكفائي. هذا كله في المورد الأول. واما المورد الثاني: فالظاهر جريان ملاك هذا النزاع في جميع الأقسام، فانّ التضاد ثابت بين طبيعي الوجوب والحرمة بما لهما من الأقسام، كالتضاد الثابت بين السواد والبياض بما لهما من المراتب، فكما انّ الوجوب النفسيّ التعييني مضاد مع الحرمة، كذلك الوجوب الغيري مضاد مع الحرمة الغيرية، والوجوب التخييري مضاد مع الحرمة التعيينية إلى غير ذلك، فإنّ الإرادة والكراهة ومبغوضية شي‌ء ومحبوبيته مما لا يجتمعان، فيجري هذا النزاع فيما إذا أتى المكلف بصلاة الجمعة التي هي واجب تخييري في الدار المغصوبة.

في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الأمر والنهي الغيري، ولا على اجتماع الأمر الغيري مع النهي النفسيّ أو العكس‌
نعم لا تترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الأمر والنهي الغيري، ولا على اجتماع الأمر الغيري مع النهي النفسيّ أو العكس.
امّا لو اجتمع الأمر الغيري مع النهي، فان كان الأمر الغيري كالأمر المتعلق بالمقدمة امرا توصليا فمن الواضح انّ الغرض منه وهو التوصل إلى الواجب النفسيّ‌

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست