responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83

و نلتزم بذلك، أما صلاة الميت فقد ورد في الأخبار انها ليست بصلاة، وانما هي دعاء، معلّلا بأنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذا لا يعتبر فيها شي‌ء ممّا يعتبر في الصلاة عدا ما دل الدليل بالخصوص على اعتباره فيها كالقبلة.
و أما صلاة الغريق، فهي أيضا ليست بصلاة، وانما التكبيرات الأربعة التي هي وظيفته يكون كل تكبير منها بدل من ركعة، فهي وظيفة معيّنة غير الصلاة شرعت في حقّه ليشتغل في حال موته بذكر اللّه تعالى، وليس ذلك بصلاة، ولا يكون الغريق مكلّفا بها أصلا، وإلاّ لكان عليه الإتيان بما يقدر من اجزائها ولو بتكبيرة الإحرام والبسملة، مع انه لم يقل أحد بوجوبها عليه.
ثم انا بعد ما أبطلنا إمكان تصوير الجامع على الصحيحي وبنينا على استحالته فلا نحتاج في مقام الإثبات إلى دليل بعكس ما ذكره في«الكفاية»، فانه بعد استحالة تصوير الجامع الأعم يلتزم بالصحيح ونحن بالعكس.
و ما استدلّ به للصحيحي من الأخبار الواردة في ان الصلاة معراج المؤمن، وعمود الدين، وتنهى عن الفحشاء وأمثال ذلك لا دلالة على شي‌ء منها، وذلك لأن المراد من الصلاة فيها هو الصحيح لا المسمّى، وفيها قرينة عقلية على ذلك، مضافا إلى ان تلك الصلاة لا يمكن ان تكون موضوعا له للفظ الصلاة حتى على الصحيحي، لأنه يعتبر فيها الصحّة الفعلية المتوقّفة على أمور لا يمكن أخذها في المسمّى، على ان الصلاة كثيرا ما تستعمل في الفاسدة، فيقال يعيد صلاته أو النهي عن الصلاة في الحرير ونحوه ممّا لا يصحّ الصلاة فيها، فلا يخفى ان ما ذكرناه في الصلاة يجري في كل ماهية مخترعة يكون لها مراتب، وفيما ليس له إلاّ مرتبة واحدة كالصوم مثلا، فلا مجال للنزاع في الصحيح والأعم أصلا، وبهذا نختم الكلام فيما قيل في تصوير الجامع في المقام.
-ثمرة البحث‌
و اما ثمرة البحث فالمشهور ذكروا فيها أمرين: ـ

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست