responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 82

الإشكالات الثلاثة أو الأربعة المذكورة في«الكفاية»و غيرها التي منها لزوم كون استعماله في جميع الأجزاء مجازا، فان أخذ المسمّى لا بشرط يدفع هذا الإشكال.
ثم ان مسمّى الصلاة على ما ذكرنا انما هو التكبير والركوع والسجود والسلام على إشكال حيث ان للركوع والسجود مراتب أربعة: «الركوع القيامي والركوع الجلوسي والإيماء بالرأس والإيماء بالعين»و هكذا السجود، فلا بدّ وان يكون المأخوذ في المسمّى بعد التكبير أحد مراتب الركوع وأحد مراتب السجود بهذا العنوان عرفا في المسمّى لا طولا وبنحو البدلية، نظير المطلوب في الواجب التخييري وهو عنوان أحد الأمرين أو الأمور ومتعلق غرض العطشان إذا أراد ما يرفع به عطشه. مثل لفظ«الحلو»الّذي هو موضوع لما يتركب من شي‌ء«حلو» وأحد الأمرين من طحين الحنطة أو التّمن بالكيفيّة الخاصة.
و لا يرد على هذا البيان ما ذكر في الكفاية وقوّاه المحقق النائيني قدّس سرّه‌[1]من انه لا معنى للبدلية في المسمّى بان يكون شي‌ء دخيلا فيه وإذا لم يكن فبدله شي‌ء ثاني، وهكذا، فان أحد المراتب على ما عرفت يكون دخيلا في المسمّى عرضا من دون ان يكون بعضها بدلا عن بعض ليلزم التبدل في اجزاء المسمّى.
و هكذا لا يلزم دخول جزء في الماهية على تقدير وجوده وعدم دخوله على تقدير عدمه على ما أفاده المحقق النائيني‌[2]لنحتاج في دفعه إلى الالتزام بالتشكيك في الوجود إلى آخر ما ذكر في التقريرات. فان استحالة ذلك انما هي في المركبات الحقيقية لا الاعتبارية.
نعم يرد على المختار خروج صلاة الميت وصلاة الغريق عن عنوان الصلاة


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 39. أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 41.
[2]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 41-42.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست