responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 72

أحدها: ما ذكره في الكفاية[1]و حاصله: انه يترتب على الصلاة مثلا أثر بسيط وهو الانتهاء عن الفحشاء، ووحدة الأثر على ما برهن عليه في محلّه تكشف عن وحدة المؤثر، فيستكشف من ذلك ان هناك جامع بسيط يكون هو المؤثر في ذلك الأثر وان لم نعلم بحقيقته فنشير بهذا العنوان إليه، ويكون اللفظ موضوعا لذاك الجامع.
ثم ذكر ان تصوير الجامع المركب للصحيحي غير معقول، إذ كل مركب يفرض جامعا يكون صحيحا في بعض الحالات وبالنسبة إلى بعض الأشخاص وفاسدا بالنسبة إلى البعض الآخر، فلا بدّ وان يكون الجامع أمرا بسيطا متحدا مع هذه المركبات لا مسببا عنها، فلا مانع من إجراء البراءة عند الشك في اجزاء العبادات وشرائطها على هذا القول إلى آخر ما أفاد.
و نقول يرد عليه: أولا: انه لا يمكن ان يراد من المؤثر المؤثر الفعليّ، إذ يعتبر في ذلك أمور متأخرة عن المسمّى التي عرفت انها غير مأخوذة في المسمّى، مثل عدم النهي عنه، فان الصلاة المنهي عنها لا يعقل ان تكون ناهية عن الفحشاء مع إنها بنفسها تكون معصية وفحشاء، فيعتبر في المؤثر الفعلي ان لا يكون منهيا عنه، وهذا غير داخل في الموضوع له قطعا، فلا بدّ وان يكون المراد من المؤثر بهذا الأثر ما يكون فيه قابلية التأثير لا فعليته، وإذا كان كذلك فجملة من الافراد الفاسدة كالصلاة بلا سورة يكون فيها قابلية التأثير ولو بلحاظ بعض الحالات، وعليه فيكون هذا الجامع جامعا للأعمي لا للصحيحي.
و ثانيا: انه كيف يعقل تصوير الجامع الحقيقي بين المركب الاعتباري من‌


[1]كفاية الأصول-المجلد الأول-ص 36.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست