responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243

و منها: ما في الفصول‌[1]من انه لا معنى لتبدل الرّأي وثبوت حكمين للواقعة الواحدة، ونقل الآشتياني انّ الشيخ سئل من صاحب الفصول بالمكاتبة ما اراده من كلامه، فلم يبين له شيئا، فهو بظاهره لا معنى له أصلا.
و منها: انّ تبدل الرّأي يكون من قبيل النسخ في الأحكام الواقعيّة، فكما لا يستلزم ذلك تكرار العمل كذلك النسخ الظاهري فانه لا يكشف عن عدم حجيّة الرّأي الأول، وانما يسقطه عن الحجّية بقاء، فلا وجه للتكرار.
و فيه: انّ ما ذكره من عدم كشف الاجتهاد الثاني عن عدم حجّية الاجتهاد الأول وان كان صحيحا إلاّ انّ الاجزاء وعدمه لا يدور مدار ذلك، ولا نريد إثبات عدم الاجزاء بالاستظهار من الدليل الثاني، وانما يدور الأمر في الاجزاء مدار تحقق الامتثال، امّا حقيقة بإتيان الواقع، وامّا بقيام الدليل على اكتفاء الشارع بغير المأمور به عنه تعبدا، وبعد تبدل رأي المجتهد لا يكون في البين شي‌ء من الأمرين، فانّ الاجتهاد الثاني يسقط الاجتهاد الأول عن الحجّية في مرحلة القيام، والمفروض انه لم يأت بالواقع، ولا دليل على اكتفاء الشارع بما أتى به المكلّف، فيحكم بعدم الاجزاء.
و منها: التمسك للاجزاء بالإجماع واتفاق الأصحاب على ذلك، وقد فصل المحقق النائيني‌[2]في المقام وجعل مورد الاجزاء على أنحاء ثلاثة، لأنّ مورده تارة: يكون من التعبّديات، كما لو صلّى قصرا، ثم تبدل رأيه إلى وجوب الإتمام، وأخرى: يكون من الأحكام الوضعيّة، اما مع بقاء الموضوع، كما لو فرضنا انّ أحدا اشترى دارا بالمعاطاة فتبدل رأيه عن صحّته وبنى على فساده مع بقاء الدار،


[1]الفصول-118.
[2]أجود التقريرات-المجلد الأول-ص 206.


اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست