responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242

الحرج الشخصي، ويختلف لزومه من القول بعدم الاجزاء باختلاف الأشخاص والأحوال والخصوصيات، فأيّ حرج يلزم من عدم الاجزاء، فيما إذا رأي المجتهد عدم جزئية السورة في الصلاة، وعمل على طبقه يوما وليلة، ثم انكشف له الخلاف، وهكذا في المقلّد، فربّ شخص ليس له شغل وهو فارغ البال يمكنه ان يعيد إعمال تمام عمره من غير ان يعسر ذلك عليه، ثم على تقدير لزومه، نرفع اليد عن التكاليف بمقدار يلزم منه الحرج لا أكثر، وهذا غير مختص بموارد الاجزاء، بل لو فرضنا انّ أحدا علم بأنّ ما صلى به في مجموع عمره كان إلى غير القبلة، أو في حال الجنب فانه يجب عليه القضاء والإعادة حينئذ بلا كلام، فإذا كان وجوب القضاء عليه حرجيا يرفع اليد عن ذلك لا محالة.
و توهّم كون الميزان في الحرج هو الحرج النوعيّ مدفوع، إذ ليس من الحرج النوعيّ أو الضرر النوعيّ وأمثاله في الأخبار عين ولا أثر، وانما ظاهر أدلتها الحرج الشخصي، وإلاّ لكان اللازم عدم وجوب الوضوء على من لم يكن الوضوء بالقياس إليه حرجيا فيما إذا كان حرجا على نوع أهل بلده، ولا يمكن الالتزام به.
نعم يمكن ان يكون الحرج النوعيّ حكمة وداعيا للشارع في ان يجعل الحكم بنحو العموم، كما في جعل الشفعة أو الطهارة للحديد أو عدم إيجاب السواك ونحو ذلك، ولكن لا ربط لذلك بالفقيه كما هو واضح.
و منها: انه لا ترجيح للاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول ليستلزم تكرار ما أتى به على طبقه، فأحدهما يكون معارضا للآخر ولا ترجيح.
و فيه: أولا: انّ لازم ذلك جواز العمل على طبق الاجتهاد السابق بالقياس إلى الأعمال اللاحقة أيضا، ولم يقل به أحد.
و ثانيا: انّ الاجتهاد الثاني يوجب زوال الاجتهاد الأول وسقوطه عن الحجّية بقاء فهو أقوى، اما بالورود، أو بالحكومة، ونحو ذلك، كما هو المفروض.

اسم الکتاب : دراسات في علم الاصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست