responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 250

و ينفيه المعدل بطريق يقيني كقول الجارح إنه قتل فلانا في أول هذا الشهر و يقول المعدل أنا رأيته‌حيا في آخره وجب التقديم بالترجيح و في الصور الثلاث الباقية وجب تقديم الجرح على التعديل‌قوله‌إذ غاية قوله إنه لم يعلم فسقا و الجارح يقول أنا علمته‌(1)هذا الوجه لا يتم فيما إذا قال كل واحد منهما أنا علمته‌كما إذا قال الجارح أنا علمت أنه ترك صلاة الصبح في يوم كذا لأنّي كنت ملازما له و قال المعدل أني‌شاهدت فعلها و فيما إذا عين الجارح سببه و نفاه المعدل بطريق يقيني كما في المثال المذكورفلا بد من المصير فيهما إلى الترجيح‌قوله كان الجارح كاذبا


ا [2]أي في حكمنا لا في نفس الأمر و لو قال بدل قوله‌كان الجارح كاذبا كذبنا الجارح و بدل قوله كان صادقين صدقنا هما لكان أظهرقوله و الجمع‌أولى‌ [3]أي الجمع بين تصديق العدلين أولى من تصديق أحدهما و تكذيب الآخر و إنما قال ما أمكن‌لأن الجمع بين ما يقتضيه الجرح و التعديل أعني الحكم بفسق الراوي و عدالته غير ممكن‌قوله و هذه‌الحجة مدخولة [4]إما لأنها لا تجري فيما ذكرناه من الوجهين و إما لأن المعدل يقول أنا علمت عدالته يغني‌الملكة المذكورة و الجارح يقول أنا علمت فسقه يعني انتفاءها فأيهما صدقته كذبت الآخر و أما لأنه لادليل على اعتبار مثل هذا الرجحان كما دل عليه قول ابن طاوس رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره‌قوله و ما قاله هو الوجه‌ [5]لأن المعتبر هو الظن و إنما يحصل قول من له المرجحات المعتبرة في تقديم الرواية و قدفعله العلامة في الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سليمان حيث رجح تعديل الشيخ و النجاشي على جرح‌ابن الغضائري و كذلك في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن مهران و غيره لكن ما قرره في نهاية الأصول ينافي فعله هذا حيث‌لم يعتبر الترجيح بالمرجحات في الصور الثلاث التي ذكرناها آنفا بل حكم بتقديم الجرح‌ فائدة في ما إذا قال العدل حدثني عدل‌ قوله لأن الأصحاب لاينحصرون في العدول‌ [6]حتى يكون أخبرني بعض الأصحاب تعديلا لذلك البعض لأنه حينئذ بمنزلة أخبرني عدل‌قوله‌سلمنا [7]إن كان المراد به تسليم لأن الأصحاب منحصرون في العدول لم يكن لقوله لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاءمعارضة الجرح معنى و إن كان المراد به تسليم أن أخبرني بعض الأفاضل تعديل فكذلك لأن كون هذا القول‌تعديلا إنما هو بسبب انحصار الأصحاب في العدول و تسليم المعلول تسليم لعلة المشخصة إن كانت واحد و يمكن‌أن يجاب بأنّ تسليم المسبب من حيث هو لا يستلزم تسليم سبب معين‌قوله إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح‌

اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست