responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 249

يقتضي وجوب ذكر السبب في محل الخلاف‌قوله فأوجبه في الجرح دون التعديل‌(1)لأنه لو اكتفى بالإطلاق في الجرح لأدى ذلك‌إلى تقليد المجتهد الجارح و إلى علم بمجرد قوله لأن أسباب الجرح مختلفة بخلاف الاكتفاء في التعديل إذ لا خلاف‌في سببه لأنه واحد و هو العدالة و فيه نظر من وجهين أما أولا فلأن عدم أسباب الجرح أسباب التعديل و الاختلاف‌في الأول يستلزم الاختلاف في الثاني فالقول بتحقيق الاختلاف في الأول دون الثاني مؤد إلى التناقض‌و أمّا ثانيا فلأن ذلك على تقدير تمامه إنما يقتضي في محل الخلاف لا مطلقاقوله و رابع فعكس‌


[2]لأن العدالةيتصنع فيها الناس و يتكلف الاتصاف بها فلا بد من ذكر السبب التمييز المتصنع عن غيره بخلاف الفسق فإنه لا تصنع‌فيه التباس فلا حاجة إلى ذكر السبب و فيه نظر من وجهين الأول أن تعديل المعدل يفيد الظن بأنه عاقل‌لأنه ما لم يميز المتصنع عن غيره لم يعدله و الثاني أن انتفاء السبب المخصوص يعني التصنع في الفسق لا يقتضي عدم‌وجوب ذكر السبب الحرج لجواز أن يكون هنا مقتضى آخر مثل كثرة الاختلاف في أسبابه أو جواز الخفاء فيهاأو استنادها إلى اعتقاد الجارح‌قوله حيث يعلم عدم المخالفة [3]أي حيث يعلم كل واحد من المعدل و الجارح‌عدم المخالفة المجتهد أو الحاكم له في أسباب التعديل و الجرح‌قوله و مع انتفاء ذلك‌ [4]أي العلم بعدم المخالفةوجب ذكر السبب سواء كان هناك علم المخالفة أو لاقوله و وجهه ظاهر [5]لأن ذكر الأسباب في صورة العلم بعدم‌المخالفة عبث و عدم ذكرها في صورة عدمه تدليس حيث دلس هذه الصورة بالصورة الأولى مع الاختلاف بينهمالجواز أن لا يكون ما ظنه سببا في الثانية سببا عند المجتهد أو الحاكم بخلاف الأولى‌قوله و منه يعلم ضعف‌ما استوجهه العلامة [6]لأن علم الجارح و المعدل بالأسباب لا يقتضي عدم ذكرها لجواز الاختلاف فيهمافلا بد من ذكرها ليعرف السببية و يرتفع التدليس المنافي للعدالة أصل في تعارض الجرح و التعديل‌ قوله إذا تعارض الجرح و التعديل‌ [7]بأن يقول‌أحد العدلين هو عادل و يقول الآخر هو فاسق و لا بد في حصول التعارض من الاتحاد في الزمان فلا تعارض‌فيما أخبر أحدهما عن عدالته في سنة كذا و أخبر آخر عن فسقه في زمان قبله أو بعده‌قوله قال أكثرالناس يقدّم الجرح‌ [8]يعني مطلقا و قال بعضهم لا بد من ترجيح أحدهما على الآخر مطلقا بكثرة العدد و شدةالورع إلى غير ذلك مما يرجح به إحدى الروايتين على الأخرى و فصل ثالث بأن الجارح إما أن يعين السبب أو لافإن عين فإما أن ينفيه المعدل أو لا فإن نفاه فإما بطريق يقيني أو لا ففي صورة واحدة و هي أن يتعين السبب‌

اسم الکتاب : حاشية معالم الدين المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست