responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الكفاية المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 173
قوله«ره»و كيف يكون ذلك و قد تقدم إلخ:(1)كان مراده على تصور في اللفظ ان محصل ما مر كون الانصراف‌قرينة صارفة عن إرادة المطلق و موجبة لتعين المقيد و القرينة الصارفةانما تكون في المجاز فاللفظ مستعملة في المقيد على سبيل المجازو قد تقدم ان الاستعمال في المقيد لا يوجب تجوزا.و الجواب ان لا حاجة إلى القرينة الصارفة بل زيادة الأنس بحسب‌الانصراف يفيد ما تفيده فتأمل.قوله«ره»لا مستحبا فعلا إلخ:

:
[2]قد عرفت في بحث الترتب انه كما يمكن ان يجعل نفس الطبيعةمعروضة لحكم من الأحكام كذلك يمكن ان تكون هي مع انضمام مايعرضها من الحكم معروضة لحكم آخر يناسبها و بعبارة أخرى ربمايكون ظرف الحكم نفس الطبيعة و ربما يكون هو الطبيعة مع وصف حكم‌كمطلق الصلاة للوجوب و الصلاة الواجبة في المسجد للاستحباب أو الصلاةفي الحمام للكراهة من غير حاجة إلى تجشم تأويل استحباب الواجب‌إلى كثرة الثواب و كراهته إلى قلة الثواب فالحق ان الواجب مستحب‌فعلا و اما قوله ضرورة ان ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع مايقتضى وجوبه انتهى فانما يتم إذا كان متعلق الملاكين تمام الطبيعةنفسها و اما إذا كان متعلق أحدهما تمام الطبيعة و متعلق الاخر بعض‌الطبيعة المحكومة بالحكم القبلي كما مر في المثالين فلا و هو ظاهر.
اسم الکتاب : حاشية الكفاية المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست