responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الكفاية المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 172
العموم البدلي و أخرى العموم الاستغراقي.قوله(ره)من كون المطلق عندهم موضوعا إلخ:(1)و ذلك لكون قدماء القوم ينسبون نوع الدلالات و منها دلالة المطلق‌إلى الوضع فلا بد ان يفرقوا بين العموم و الإطلاق بالشمول الاستغراقي‌و الشمول البدلي لكن المتأخرين حيث وجدوا بعض الشمول بالوضع وبعضه بمقدمات الحكمة فرقوا بينهما بالوضع و عدمه سواء كان الشمول‌استغراقيا أو بدليا و ظاهر ان الشمول إذا كان طارئا من غير وضع كان‌الموضوع له هو الماهية المطلقة فهو المطلق و لم يوجب طرو التقييد مجازافي الكلمة بخلاف ما إذا كان مستندا إلى الوضع.قوله«ره»ان المراد بكونه في مقام البيان إلخ:

:
[2]بيانه ان حكمة الوضع و ان كان أولا هو الكشف عما في الضميرلكن بناء الكلام ثانيا على إلقاء المعنى المقصود و إلقائه في ذهن السامع‌و ربما تخلف هذا الثاني عن الأول فبيان ما أريد من الكلام هو المراد دون‌المراد النفسيّ و الواجب كفاية اللفظ بتمام ما أريد منه لا بتمام ما في نفس‌المتكلم و ان لم ينزل منزل اللفظ.و بذلك يظهر ان الظفر بالقيد لا يوجب بطلان الإطلاق من أصله‌قوله«ره»لا يبعد ان يكون الأصل:
[3]قد عرفت ان المراد بالمراد هو المراد من اللفظ دون ما في نفس‌المتكلم و بذلك يتم الأصل.
اسم الکتاب : حاشية الكفاية المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست