responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 533

والإجارة ، فإنها تقبل الشروط السائغة ، كالبيع بشرط الرهن والكفيل ونحوه ، والصلح والإجارة كذلك ، والوقف على أولاده ما داموا بوصف خاص ، كالاشتغال بالعلم والقرآن أو الصلاح ، أو على أمهاتهم ما دمن في داره أو لم يتزوجن ، أو بناته كذلك.

وعلّل عدم صحة تعليق هذه العقود على الشرط مع الاتفاق عليه ، بأن الانتقال [١] مشروط بالرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ، لأنه بعرضة عدم الحصول ، ولو قدّر علم حصوله كالمعلّق على الوصف الّذي يعلم حصوله عادة كطلوع الشمس ؛ لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، اعتبارا بالمعنى العام دون خصوصيات الأفراد ، كما في نظائره من القواعد الكلية المعللة بأمور حكمية تتخلف في بعض مواردها الجزئية.

الرابع : ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالنذر واليمين المتعلق بالصلاة والصوم ، فيجوز تعليقه على الشرط ، كبرء المريض وقدوم المسافر ، ولا يجوز اقترانه بشرط مثل : أصلي على أن لي ترك سجدة ، ونحوها.

فائدة :

إذا قال : أي عبيدي ضربك فهو حر ، على وجه النذر ، فضربه الجميع ، عتقوا ؛ وإذا قال : أي عبيدي ضربته فهو حر ، فضرب الجميع ، عتق واحد فقط ؛ فإن ترتبوا ، عتق الأول ، وإن ضربوا دفعة ، اختار واحدا منهم. كذا ذكره ابن جني والزمخشري [٢] في خطبة المفصل مشفوعا به ، وغيرهما من النحاة [٣] وفرقوا بوجوه.

منها : وهو الأشهر ، أن فاعل الفعل في الكلام الأول ـ وهو الضمير في


[١] في « م » : الانتفاع.

[٢] المفصل ( شرح المفصل ) ١ : ١٤.

[٣] أصول السرخسي ١ : ١٦١ ، فواتح الرحموت١ : ٢٥٣.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست