اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 533
والإجارة ، فإنها تقبل الشروط السائغة ، كالبيع بشرط الرهن والكفيل ونحوه ،
والصلح والإجارة كذلك ، والوقف على أولاده ما داموا بوصف خاص ، كالاشتغال بالعلم
والقرآن أو الصلاح ، أو على أمهاتهم ما دمن في داره أو لم يتزوجن ، أو بناته كذلك.
وعلّل عدم صحة
تعليق هذه العقود على الشرط مع الاتفاق عليه ، بأن الانتقال [١] مشروط بالرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع
التعليق ، لأنه بعرضة عدم الحصول ، ولو قدّر علم حصوله كالمعلّق على الوصف الّذي
يعلم حصوله عادة كطلوع الشمس ؛ لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ، اعتبارا
بالمعنى العام دون خصوصيات الأفراد ، كما في نظائره من القواعد الكلية المعللة
بأمور حكمية تتخلف في بعض مواردها الجزئية.
الرابع : ما
يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالنذر واليمين المتعلق بالصلاة والصوم ، فيجوز
تعليقه على الشرط ، كبرء المريض وقدوم المسافر ، ولا يجوز اقترانه بشرط مثل : أصلي
على أن لي ترك سجدة ، ونحوها.
فائدة
:
إذا قال : أي
عبيدي ضربك فهو حر ، على وجه النذر ، فضربه الجميع ، عتقوا ؛ وإذا قال : أي عبيدي
ضربته فهو حر ، فضرب الجميع ، عتق واحد فقط ؛ فإن ترتبوا ، عتق الأول ، وإن ضربوا
دفعة ، اختار واحدا منهم. كذا ذكره ابن جني والزمخشري [٢] في خطبة المفصل مشفوعا به ، وغيرهما من النحاة [٣] وفرقوا بوجوه.
منها : وهو
الأشهر ، أن فاعل الفعل في الكلام الأول ـ وهو الضمير في