اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 31
ويجري ذلك في
قتل الخطأ ، وأكل المضطر الميتة ، والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختيارا.
ومنها : ما
لو أتلف الصبي أو المجنون مالا ، فعلى مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا إشكال ، فيتعلق
بهما الضمان ، لأن إتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه ، والحكم الوضعي لا يعتبر
في متعلّقه التكليف ؛ ولكن لا يجب عليهما أداؤه ما داما ناقصين ، لأن الوجوب حكم
شرعي ؛ نعم يجب على وليهما دفعه من مالهما. ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال
الإتلاف وعدمه.
ومنها : ما
لو أودعا ففرّطا ؛ فإنه لا ضمان ، لأن حفظ الوديعة غير واجب عليهما ، لأنه من باب
خطاب الشرع ، ولو تعدّيا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا ، لما ذكرناه.
وفي هذين خلاف
مشهور بين الأصحاب ، والموافق منه للقاعدة ما قررناه.
ومنها : ما
لو جامع الصبي أو المجنون ، فإنه لا يجب عليهما حينئذ الغسل ، لأنه من باب خطاب
الشرع أيضا ، ولكنّ الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها المكلّف وغيره ، فيجب
عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق ، إعمالا للسببية.
ولا يقدح فيه
تخلّف المسبب عنه لفقد الشرط ، كما لا يقدح تخلّفه عنه لوجود المانع ، فإذا وجد
الشرط أو [١] زال المانع عمل السبب عمله.
ومثله القول
بوجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف ، لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده
، قبل وقوع حدث موجب له حينئذ. ونظائر ذلك من الأحكام كثيرة.