responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 31

ويجري ذلك في قتل الخطأ ، وأكل المضطر الميتة ، والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختيارا.

ومنها : ما لو أتلف الصبي أو المجنون مالا ، فعلى مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا إشكال ، فيتعلق بهما الضمان ، لأن إتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه ، والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلّقه التكليف ؛ ولكن لا يجب عليهما أداؤه ما داما ناقصين ، لأن الوجوب حكم شرعي ؛ نعم يجب على وليهما دفعه من مالهما. ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الإتلاف وعدمه.

ومنها : ما لو أودعا ففرّطا ؛ فإنه لا ضمان ، لأن حفظ الوديعة غير واجب عليهما ، لأنه من باب خطاب الشرع ، ولو تعدّيا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا ، لما ذكرناه.

وفي هذين خلاف مشهور بين الأصحاب ، والموافق منه للقاعدة ما قررناه.

ومنها : ما لو جامع الصبي أو المجنون ، فإنه لا يجب عليهما حينئذ الغسل ، لأنه من باب خطاب الشرع أيضا ، ولكنّ الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها المكلّف وغيره ، فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق ، إعمالا للسببية.

ولا يقدح فيه تخلّف المسبب عنه لفقد الشرط ، كما لا يقدح تخلّفه عنه لوجود المانع ، فإذا وجد الشرط أو [١] زال المانع عمل السبب عمله.

ومثله القول بوجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف ، لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده ، قبل وقوع حدث موجب له حينئذ. ونظائر ذلك من الأحكام كثيرة.


[١] في « د » : و.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست