اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 30
بعودها إليها ، إذ لا معنى للسببية إلا إيجاب الله تعالى الفعل عنده ، وللشرطية
كذلك ونحوه عنده [١] والمانعية إلا التحريم ، وهكذا.
وهو تكلّف بعيد
، ومع ذلك فيتخلف [٢] كثيرا في أفعال غير المكلفين ، كما ستقف عليه [٣].
إذا تقرّر ذلك
: فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بدّ من تعلّقه بأفعال المكلفين أنّ وطء الشبهة
القائمة بالفاعل ـ وهي ما إذا وطئ أجنبية ظانا أنها زوجته مثلا ـ هل يوصف بالحل ، أو
الحرمة وإن انتفى عنه الإثم ، أو لا يوصف بشيء منهما؟ فاللازم من القاعدة الثالث
، لأن الساهي ليس مكلفا.
وربما أبدل
بعضهم « المكلفين » « بالعباد » ليدخل مثل ذلك ، التفاتا إلى تعلّق الحكم الشرعي
بكثير [٤] من غير المكلفين ، كضمان الصبي ما يتلفه من الأموال ، ويجنيه
على البهائم.
والأشهر اعتبار
( القيد ) [٥] وجعل المكلّف بذلك هو الولي.
وعلى هذا
يتفرّع جواز وصف فعل الساهي للمحرّم على غيره بالحل ، نظرا إلى عدم ترتب الإثم على
فعله.
[١] يعني : ولا معنى
للشرطية إلا إيجاب الله تعالى الفعل ونحو ذلك عنده.