responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30

بعودها إليها ، إذ لا معنى للسببية إلا إيجاب الله تعالى الفعل عنده ، وللشرطية كذلك ونحوه عنده [١] والمانعية إلا التحريم ، وهكذا.

وهو تكلّف بعيد ، ومع ذلك فيتخلف [٢] كثيرا في أفعال غير المكلفين ، كما ستقف عليه [٣].

إذا تقرّر ذلك : فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بدّ من تعلّقه بأفعال المكلفين أنّ وطء الشبهة القائمة بالفاعل ـ وهي ما إذا وطئ أجنبية ظانا أنها زوجته مثلا ـ هل يوصف بالحل ، أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم ، أو لا يوصف بشي‌ء منهما؟ فاللازم من القاعدة الثالث ، لأن الساهي ليس مكلفا.

وربما أبدل بعضهم « المكلفين » « بالعباد » ليدخل مثل ذلك ، التفاتا إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير [٤] من غير المكلفين ، كضمان الصبي ما يتلفه من الأموال ، ويجنيه على البهائم.

والأشهر اعتبار ( القيد ) [٥] وجعل المكلّف بذلك هو الولي.

وعلى هذا يتفرّع جواز وصف فعل الساهي للمحرّم على غيره بالحل ، نظرا إلى عدم ترتب الإثم على فعله.


[١] يعني : ولا معنى للشرطية إلا إيجاب الله تعالى الفعل ونحو ذلك عنده.

[٢] في « د » : فيختلف.

[٣] من أنه لا يمكن عود الأحكام الوضعيّة في حق غير المكلفين إلى أحكام تكليفية ، لأجل عدم تصور التكليف في حقهم. انظر قاعدة : ٣.

[٤] في « م » : إلى أن تعلّق الحكم الشرعي يكون.

[٥] في « م » : العقل. والمراد بالقيد هنا هو قيد « المكلّفين ». فالمشهور أخذه في التعريف ، انظر المحصول ١ : ١٥ ، والمستصفى١ : ٥٥ ، ومسلّم الثبوت ( فواتح الرحموت ) ١ : ٥٤.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست