responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 304

له برطوبة ، فإنه يعمل بالأصل ، وهو الطهارة ، وعدم مباشرته ، وإن كان الظاهر خلافه. حتى لو كان الإناء فيه مثل اللبن مما يظهر على العضو ، ووجد على فم الكلب أثره ، لم يحكم بالنجاسة ، على ما صرّح به جمع من الأصحاب [١].

ومنها : معاملة الظالمين ، ومن لا يتوقّى المحارم ، بحيث يظن تحريم ما بيده ، فإن الأصل الحل ، وإن كرهت معاملتهم.

ومنها : البناء على تمام الشهر ، لو لم يتمكن من رؤية الهلال لغيم ونحوه ، حيث لا قائل بالرجوع إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في ترجيح أيهما ، كما لو غمّت الشهور.

منها : إذا ادّعت الزوجة ـ بعد [٢] طول بقائها مع الزوج ويساره ـ أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ، فقد قال الأصحاب : القول قولها ، لأن الأصل معها ، مع أن العادة والظاهر لا يحتمل ذلك.

ولو قيل بترجيح الظاهر كان وجها في المسألة ليس بذلك البعيد ، إلا أنّ القائل به غير معلوم ؛ لكن بعضهم أشار إليه في تعريف المدعي والمنكر حيث إنّ معها الأصل ، ومعه الظاهر ، فهو مدّعي على الأول ، وهي على الثاني. وكذا على القول بأنه يخلّى وسكوته ، أو يترك لو ترك.

القسم الثالث :

ما عمل فيه بالظاهر ، ولم يلتفت إلى الأصل ، وله صور :

منها : إذا شكّ بعد الفراغ من الطهارة ، أو الصلاة أو غيرهما من العبادات ، في فعل من أفعالها ، بحيث يترتب عليه حكم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ، وإن كان الأصل عدم الإتيان به ، وعدم براءة الذّمّة من التكليف به ؛


[١] جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : ٤١٠.

[٢] في « م » : مع.

اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست