اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 304
له برطوبة ، فإنه يعمل بالأصل ، وهو الطهارة ، وعدم مباشرته ، وإن كان
الظاهر خلافه. حتى لو كان الإناء فيه مثل اللبن مما يظهر على العضو ، ووجد على فم
الكلب أثره ، لم يحكم بالنجاسة ، على ما صرّح به جمع من الأصحاب [١].
ومنها : معاملة
الظالمين ، ومن لا يتوقّى المحارم ، بحيث يظن تحريم ما بيده ، فإن الأصل الحل ، وإن
كرهت معاملتهم.
ومنها : البناء
على تمام الشهر ، لو لم يتمكن من رؤية الهلال لغيم ونحوه ، حيث لا قائل بالرجوع
إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في ترجيح أيهما ، كما لو غمّت
الشهور.
منها : إذا
ادّعت الزوجة ـ بعد [٢]
طول بقائها مع الزوج ويساره ـ أنه لم يوصلها النفقة الواجبة ، فقد قال الأصحاب : القول
قولها ، لأن الأصل معها ، مع أن العادة والظاهر لا يحتمل ذلك.
ولو قيل بترجيح
الظاهر كان وجها في المسألة ليس بذلك البعيد ، إلا أنّ القائل به غير معلوم ؛ لكن
بعضهم أشار إليه في تعريف المدعي والمنكر حيث إنّ معها الأصل ، ومعه الظاهر ، فهو
مدّعي على الأول ، وهي على الثاني. وكذا على القول بأنه يخلّى وسكوته ، أو يترك لو
ترك.
القسم
الثالث :
ما عمل فيه
بالظاهر ، ولم يلتفت إلى الأصل ، وله صور :
منها : إذا
شكّ بعد الفراغ من الطهارة ، أو الصلاة أو غيرهما من العبادات ، في فعل من أفعالها
، بحيث يترتب عليه حكم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ، وإن كان الأصل عدم الإتيان به ،
وعدم براءة الذّمّة من التكليف به ؛