اسم الکتاب : تمهيد القواعد المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 303
ومنها : ادعاء
المطلّقة ثلاثا التحليل في وقت إمكانه مطلقا ، أو مع كونها ثقة على رواية [١] ، أو إصابة المحلل وإن أنكرها على
الأقوى.
القسم
الثاني :
ما عمل فيه
بالأصل ، ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ، وله صور كثيرة :
منها : إذا
تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء ، أو ثوب ، أو أرض ، أو بدن ، وشك في زوالها ، فإنه
يبنى على الأصل ، وإن دلّ الظاهر على خلافه ، كما لو وجد الثوب نظيفا بيد من عادته
التطهير إذا نظّف [٢]
ونحوه ؛ إلا أن يتفق مع ذلك خبر محتفّ بالقرائن الكثيرة ، الموجب للعلم ، أو الظن
المتاخم له ، فيقوى العمل به.
وفي الاكتفاء
بالقرائن منفكة عن الخبر وجه ، من حيث إنّ العبرة في إفادة الخبر المحفوف بالقرائن
العلم [ العلم ] [٣] بالقرائن ، لا به. وكذا القول فيما علم من نكاح وطلاق
وغيرهما.
ومنها : إذا
شكّ في طلوع الفجر في شهر رمضان ، فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن الطلوع ، وإن ظنّ
خلافه بالقرائن المحتملة لظهور خلافه ، أو كان المخبر ثقة واحدا ، في ظاهر المذهب.
ومنها : ثياب
من لا يتوقّى النجاسة من الأطفال ، والقصابين ، ومدمني الخمر ، والكفار ، فإن
الظاهر نجاستها ، والأصل يقتضي طهارتها ؛ وقد رجّح الأصحاب هنا الأصل على الظاهر.
ومنها : إذا
وجد كلبا خارجا من بيت فيه إناء مكشوف ، ومعه أثر مباشرته
[١] التهذيب ٨ : ٣٤
حديث ١٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٧٥ حديث ٩٨٠ ، الوسائل ١٥ : ٣٧٠ أبواب أقسام الطلاق باب
١١ حديث ١.