responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 6  صفحة : 30

يوجب انفكاك المضاف عن المضاف إليه ليشكل عليه بأنه من الخلط بين وجود اليقين في عالم النّفس وذكر مفهوم اليقين في عالم اللفظ ، بل المقصود ان ذكر الوضوء ليس ظاهرا في خصوص المقام في التقييد لمفهوم اليقين بل لعله من جهة كون اليقين من الصفات ذات الإضافة فلا يرى في ذكره مئونة تقييد ، وعلى هذا الأساس يكون قوله ( ولا ينقض اليقين بالشك ) باقيا على عمومه لأن مجرد ذكر اليقين بالوضوء قبله ـ ولو فرض مجملا ـ لا يصلح لأن يجعل اللام للعهد عرفا.

ومنها ـ ما ذكره المحقق الخراسانيّ ( قده ) من احتمال ان يكون ( من وضوئه ) متعلقا بالظرف لا باليقين فكأنه قال ( فانه من وضوئه على يقين ) ومعه لا وجه لاحتمال التقييد في جملة ( فانه على يقين من وضوئه ) فضلا من جملة ( ولا ينقض اليقين بالشك ).

وهذا الوجه ينحل إلى مطلبين :

الأول ـ عدم رجوع ( من وضوئه ) إلى اليقين بل إلى الظرف.

الثاني ـ إجراء ذلك في استفادة التعميم من الصحيحة.

اما المطلب الأول فهو صحيح ، لأن الظاهر من أمثال هذا التركيب في اللغة كقوله ( على سلامة من ديني ، على بينة من ربي ، على بصيرة من ديني ) ان الجار والمجرور متعلق بالظرف لا بالمجرور الأول فكذلك قوله ( على يقين من وضوئه ) ، بل اليقين لا يضاف إلى متعلقه بمن فلا يقال أتيقن من وضوئي وانما يقال أتيقن بوضوئي ، وجعل من بمعنى الباء خلاف الظاهر ، بل في بعض هذه التراكيب لا يمكن ان يكون الجار والمجرور متعلقا بالمجرور لعدم استقامة المعنى بذلك فقوله ( على بينة من ربه ) لا يقصد به بينة الرب وظهور وجوده له وكذلك ( على سلامة من ديني ) فان السلامة لا تضاف إلى الدين بل إلى الإنسان من ناحية دينه.

واما المطلب الثاني ، فقد حاول المحقق العراقي ( قده ) المناقشة فيه بان الجار والمجرور إذا تعلق بالظرف لا باليقين فعلى كل حال يكون قيدا لليقين ولو من ناحية منشئه لا متعلقه وهذا يوجب عدم الإطلاق في قوله ( لا ينقض اليقين بالشك ) لاحتمال عهدية اللام والإشارة به إلى اليقين الخاصّ ولو من ناحية منشئه.

وفيه : إذا كان الجار والمجرور متعلقا بالظرف لا باليقين كان معنى الجملة ان

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 6  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست