responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 6  صفحة : 190

ترتب الأثر على نفس الاستصحاب كجواز الإفتاء مثلا ولو لم يكن أثر لمؤداه ـ وقد تقدم وجهه في بعض البحوث السابقة ـ وبناءً عليه يكون كل من الاستصحابين واردا على الآخر إذ ينفي بالملازمة مورد الشك في الآخر ولو بلحاظ جواز الإسناد فيتساقطان بالتوارد فيتم ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) في هذه الفرضية.

واما الفرضية الثانية ـ فما أفاده المحقق العراقي ( قده ) فيها من تقدم الأصل المثبت وحكومته على استصحاب نفي الواسطة العقلية صحيح على المباني المشهورة في تقدم الأصل السببي على المسببي.

واما الفرضية الثالثة ـ فائضا يصح فيها ما أفاده هذا المحقق من التعارض بين الاستصحابين اللهم الا إذا قيل بمجموع مطلبين :

١ ـ إذا دار الأمر بين تخصيص عموم دليل بإخراج فرد من موضوعه أو تقييد إطلاقه الأحوالي بإخراج حالة من أحوال فرد تقدم العموم الأفرادي على الإطلاق الأحوالي.

٢ ـ تمامية العموم الأفرادي في بعض أدلة الاستصحاب ولو مثل ما جاء في الصحيحة الثالثة ( ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ).

فانه عندئذ يقال يدور الأمر في المقام بين رفع اليد عن العموم الأفرادي في هذه الصحيحة للاستصحاب الجاري في نفي الواسطة العقلية أو الإطلاق فيها للأصل المثبت بلحاظ إثبات أثر الواسطة فيما لو فرض وجود أثر اخر له غير هذا الأثر. وحيث ان العموم مقدم على الإطلاق يتعين التقييد دون التخصيص فيجري الاستصحاب في نفي الواسطة العقلية دون ان يعارضه الأصل المثبت فضلا من ان يحكم عليه.

واما الفرضية الرابعة ـ فقد أفاد السيد الأستاذ فيها بان استصحاب الحياة حاكم على استصحاب عدم نبات اللحية لأن المفروض فيها ان حجية الاستصحاب تكون من باب الأمارية والظن وإذا حصل الظن بالحياة فقد حصل الظن باللحية ومعه يستحيل حصول الظن بعدمها [١].

والظاهر ان مقصوده الظن الشخصي والا فالظن النوعيّ لا استحالة في حصول


[١] راجع مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ١٥٦

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 6  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست