إحداهما ـ ان الاستصحاب هل يثبت آثار القطع الموضوعي أيضا أو يختص
بترتيب آثار القطع الطريقي؟ وهذا ما يصطلح عليه بقيام الاستصحاب مقام القطع
الموضوعي.
الثانية ـ ان الاستصحاب هل يثبت من آثار القطع الطريقي ما يكون
مترتبا على لوازم المستصحب أو ملزوماته العقلية كالأمارات أو يختص بالآثار الشرعية
المترتبة على المستصحب؟ وهذا ما يصطلح عليه بالأصل المثبت ، وفيما يلي نتحدث عن كل
من المسألتين تباعا.
قيام الاستصحاب مقام القطع
الموضوعي
لا إشكال في قيام
الاستصحاب مقام القطع الطريقي ، أي إثبات التنجيز والتعذير المترتب على المتيقن ،
وانما البحث في إثباته للأثر الشرعي المترتب على نفس العلم ـ القطع الموضوعي ـ ولهذا
البحث ثمرات مهمة عملية وفنية نشير إلى بعضها :
فمنها ـ ترتب
الأحكام الشرعية المتفرعة على العلم بشيء لا على واقع ذلك الشيء