responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 4  صفحة : 99

أخذ العلم بالحكم في موضوعه

الجهة الرابعة : في أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم ولا إشكال في إمكان أخذ القطع بشيء خارجي ـ كمجيء الحاج مثلا ـ في موضوع حكم شرعي ـ كوجوب الصدقة ـ واما القطع بالحكم الّذي يؤخذ في موضوع حكم أيضا ، فتارة يكون الحكمان متخالفين وأخرى متضادين وثالثة متماثلين ورابعة متحدين.

اما القسم الأول ـ فلا إشكال في إمكانه كما إذا أخذ القطع بوجوب الصلاة في وجوب الصوم مثلا.

واما القسم الثاني ـ وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد كما إذا قال إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك أو إذا قطعت بحرمة الخمر فهو حلال لك. فهذا مستحيل لأنه يعني جعل حكم رادع عن طريقية القطع وكاشفيته وقد تقدم انه لا يعقل لا على أن يكون حكما ظاهريا لعدم معقولية ملاكه في مورد القطع ولا واقعيا للزوم التضاد ونقض الغرض على ما تقدم شرحه فيما سبق مفصلا.

واما القسم الثالث ـ وهو أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل كما إذا قال إذا قطعت بحرمة الخمر حرمت عليك أو مقطوع الحرمة حرام فهذا بحسب الحقيقة هو البحث المتقدم في بحوث التجري عن إمكان جعل خطاب شرعي يشمل المتجري والعاصي

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 4  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست