يوجد أمر بالصلاة
إخفاتا ، فوقع البحث في المقام عن صحة هذا التطبيق للترتب وعدمه وقد نوقش فيه من
قبل القائلين بالترتب بعده مناقشات نستعرض أهمها :
الإشكال الأول ـ ما
أفاده الميرزا ( قده ) من ان الترتب انما يعقل من الضدين اللذين لهما ثالث واما
الضدان اللذان لا ثالث لهما فلا يعقل الترتب فيهما ، لأن صدور الضد الآخر على
تقدير ترك الأول ضروري حينئذ فلا يمكن الأمر به ولو بنحو الترتب ، وفي المقام يكون
الجهر والإخفات في القراءة من الضدين اللذين لا ثالث لهما إذ القراءة اما أن تقع
جهرية أو إخفاتية [١].
وقد أشكل على ذلك
السيد الأستاذ : بأن الضدين في المقام هما القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية
وهما من الضدين اللذين لهما ثالث ، وذلك بأن يترك القراءتين معا في الصلاة
فالتطبيق المذكور تام من هذه الجهة [٢].
ولنا في المقام
كلامان :
الكلام الأول ـ هو
ان الترتب لا يعقل بين الأمرين الضمنيين سواء جعلا عبارة عن الأمر بالجهر والأمر
بالإخفات أو الأمر بالقراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية ، وانما الترتب بين الأمر
بالصلاة الجهرية والأمر بالصلاة الإخفاتية. والوجه في ذلك : ان افتراض الترتب بين
الأمرين الضمنيين في خطاب واحد يستلزم أخذ ترك الجزءين كالجهر مثلا شرطا للأمر
الضمني بالإخفات ، فان أخذ شرطا في موضوع الأمر الضمني خاصة فهو غير معقول لأن
مقتضى ضمنيته ان هناك أمرا واحدا بالمجموع فلا بد وأن يكون الشرط مأخوذا في ذلك
الأمر الواحد الاستقلالي ، وان أخذ شرطا في موضوع الأمر الاستقلالي بالمركب ـ بنحو
شرط الوجوب ـ لزم منه أخذ ترك الجهر مثلا في الخطاب الواحد الّذي من ضمنه الأمر
بالجهر وهو مستحيل ، وان أخذ شرطا في متعلق الأمر بالإخفات ـ بنحو شرط الواجب ـ لزم
فعلية كلا الأمرين الضمنيين أي الأمر بالجهر وبالإخفات المقيد بعدم الجهر وهو طلب
الجمع بين الضدين المحال.
الكلام الثاني ـ ان
الشرط لو كان هو عدم الجهر الأعم من السالبة بانتفاء