responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 367

اما من نفس ترك الإزالة أو من العلم بعدم الداعي إلى الإزالة فعلى الأول يكون كل من الفعلين متوقفا على عدم الآخر ، وعلى الثاني يكون كل من الداعيين متوقفا على عدم الآخر ، وإذا توقف شيئان كل منهما على عدم الآخر لزم الدور. وجوابه : فيما نحن فيه ما تقدم من ان الداعي ينقدح نحو الجامع وفي مثال النقض لا يأتي هذا التقريب لأن غاية ما هنا لك أن يصبح اقدام أحدهما موقوفا على علمه بعدم علم الآخر بإقدامه لا على عدم اقدام الآخر.

بل قد يقال بأن الالتزام بالترتب من كلا الجانبين أسهل من الترتب من جانب واحد خلافا لما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من أنه إذا استحال الترتب من طرف واحد فهو من الطرفين كذلك ولذلك استغرب من الشيخ ( قده ) الّذي أنكر الترتب من طرف واحد ولكن ذهب في تعارض الخبرين بناء على السببية إلى ان الأمر بالعمل بكل واحد منهما مشروط بترك الآخر وهذا ليس إلا الترتب من الطرفين ، وهل يكون ضم محال إلى محال موجبا للإمكان؟

أقول : نحن لا ندري ما ذا كان يقصده الشيخ الأعظم ( قده ) إلا أنه بالإمكان لأحد أن يقبل برهاننا على إمكان الترتب في أحد جزئيه ، فان الترتب على ما تقدم يتوقف أولا على إثبات عدم مانعية الأمر بالمهم عن تأثير الأمر بالأهم لأن مانعيته عنه يستلزم الدور. ويتوقف ثانيا على إثبات عدم مانعية الأمر بالأهم عن الأمر بالمهم ، فمن أنكر البرهان الثاني ولكنه اعترف بالبرهان الأول أمكنه القول بإمكان الترتب من كلا الطرفين ، بخلاف الترتب من طرف واحد لأنه مستلزم لمحذور مانعية الأمر بالأهم ومطاردته للأمر بالمهم. وبعبارة أخرى : إثبات عدم مانعية الأمر بالمهم المشروط بعدم الإتيان بالأهم للأمر بالأهم كاف في إثبات الترتب من كلا الطرفين وغير كاف لإثبات الترتب من طرف واحد.

الجهة التاسعة ـ في تطبيق من تطبيقات الترتب. حيث انه ذكر في تخريج الحكم بصحة الصلاة جهرا في موضع الإخفات وبالعكس عن جهل أو نسيان وكذلك الصلاة تماما في موضع القصر وجوه ، من جملتها ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء ( قده ) من الالتزام بالترتب وان هناك أمرا بالصلاة جهرا واقعا وعلى تقدير الترك

اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست