responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 76
لكنّه كما ترى لا يخلو عن تكلّف و تمهّل أمّا الكلام من الجهة الثانية فلا إشكال في كون حكمه من هذه الجهة أيضا حكم الوجوب العيني من غير فرق بينهما أصلافلو فرض ترتّب حكم شرعيّ على خصوص الوجوب الكفائي أو مطلق الوجوب غير جواز الفعل في مرحلة الظاهر المترتّب على الشكّ في التكليف بمقتضى‌دليل البراءة يترتّب على الأصل المذكور فحينئذ لا يجوز له الجواب عن السّلام في فرض الكتاب حال الصّلاة على تقدير قصد ردّ التحيّة منه نعم لو قصدالدعاء خرج عن الفرض و يكون جوازه مبنيّا على جواز مطلق الدعاء في الصلاة و أمّا الكلام من الجهة الثالثة فلا إشكال في عدم جواز القناعةبفعله لمن علم بتوجّه الخطاب الكفائي إليه لا من جهة أصالة العدم بل لما عرفت من ترتّب الحكم بعدم السّقوط في مرحلة الظاهر على مجرّد احتمال‌عدمه و إن كان الاستناد فيه إلى أصالة عدم الوجوب بل إلى البراءة الجاريتين في حقّه ربما يكون جائزا في وجه‌ فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ قوله قدس سره قال في الحدائق‌بعد ذكر وجوب التوقّف‌(1)
أقول و أنت خبير بأنه لم يعهد من أحد جعل البراءة مرجّحة للاستحباب في الفرض حتى يتوجّه عليه ما ذكره ثانيا مع أنّه لامحصّل له عند التأمّل على تقدير الترجيح بالبراءة فإنّ حاصله يرجع إلى أنه يظنّ بملاحظة أصالة البراءة كون الحكم الواقعي الاستحباب فيما دار الأمربينه و بين الوجوب و أين هذا من القول بأن اللّه تبارك و تعالى حكم بالاستحباب من جهة موافقة البراءة قوله قدس سره نعم الأخبار المتقدّمةفي من بلغه الثواب لا تجري هنا إلى آخره‌(2)
أقول لا إشكال في عدم العلم بصدق العنوان المأخوذ في أخبار التسامح عند احتمال الإباحة أو الكراهةو قد أشرنا عند الكلام في مسألة التسامح إلى فساد من زعم جريانه من جهة الأخبار في باب ضعف الدلالة و إجمالها و قصورها مع أنه على هذا الزعم‌الفاسد إنما يمكن التمسّك بها في دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب و الإباحة أو الوجوب و الإباحة لا في دوران الوجوب و الاستحباب والكراهة أو الوجوب مع الكراهة على ما عرفت شرح القول فيه عند الكلام في المسألة كما أنه لا إشكال في عدم الحاجة إلى الأخبار لإثبات أصل‌الرجحان في دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب من حيث كونه قطعيّا بعد العلم الإجمالي بوجود إحدى الخصوصيتين فيحكم بترتّب الحكم المترتّب‌على مطلق الرجحان في الفرض من غير حاجة إلى شي‌ء بل يحكم بترتب الحكم المترتّب على العلم بوجود إحدى الخصوصيّتين و لو إجمالا لتحقّقه بالفرض فلوقيل بتوقّف صحّة العبادة على تقدير الأمر و لو إجمالا و عدم كفاية قصد مطلق الرجحان الذي هو بمنزلة الجنس للوجوب و الاستحباب حكم بالصحّةفي المقام عند قصد امتثال الأمر الواقعي المردّد بينهما نعم لا يجوز ترتّب الحكم المترتّب على أحد الخصوصيّتين بخصوصها لعدم المعين لها و القول‌بأنه يثبت الاستحباب بنفي المنع من الترك بالأصل الذي هو فصل الوجوب كما زعم فاسد جدّا من حيث كونه أصلا مثبتا كفساد إثباته بما ورد في‌باب التسامح من حيث إن المستفاد من مساقه غير ما علم ثبوت الأمر من الشارع و لو إجمالا فما أفاده قدس سره في الكتاب بقوله و لو دار بين الوجوب والاستحباب إلى آخره يراد به نفي الاحتياج من حيث إثبات الاستحباب كما لا يخفى‌ فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة تعارض النصّين‌ قوله قدس سره المسألة الثالثة فيما اشتبه حكمه الشرعي إلى آخره‌(3)
أقول حكم ما تعارض فيه النصّان المتكافئان في جميع مسائل البحث من الشكّ في التكليف و المكلّف به من حيث القاعدة و الأصل الأوّلي حكم ما لا نصّ فيه‌و ما أجمل فيه النصّ منها من حيث الرجوع إلى البراءة أو الاحتياط سيّما إذا جعل الغاية في المرسلة ورود النهي و الأمر السليمين على ما عرفت الكلام فيه‌حتى لو قيل بكون مقتضى الأصل التخيير في تعارض النصّين نظرا إلى القول باعتبارهما من باب السّببية لا الطريقيّة على ما ستقف على شرح القول‌فيه في الجزء الرابع من التعليقة فإنه بالملاحظة الثانوية أيضا فتدبّر كما أنه يغايرهما من حيث الحكم عندنا في جميع المسائل بالنظر إلى الأخبار القاضيّة بالتخييربين النصّين المتكافئين كما ستقف على شرح القول فيه في محلّه فإذا لا معنى للحكم بوجوب الاحتياط في المسألة استنادا إلى ما اقتضاه في عموم الشبهةلما عرفت حاله في المسائل المتقدّمة كما أنه لا يجوز الحكم به من جهة ما دلّ على التوقف و الاحتياط في خصوص المتعارضين كالمقبولة من حيث اختصاصه‌بصورة التمكن من تحصيل العلم و إزالة الشبهة و منه يظهر الوجه في عدم جواز الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج بناء على دلالتها على حكم المقام مع‌اختصاصها موردا بعدم النصّ من حيث تنقيح المناط كما في الكتاب نظرا إلى أن الوجه في إيجاب الاحتياط فيها هو تحيّر المكلّف في الحكم الشرعي من‌جهة عدم دليل عليه و وجود الدليل مع معارضته بمثله لا يجدي في رفع التحيّر و الجهل بالحكم أو بالدلالة اللفظيّة نظرا إلى ما أسمعناك سابقا من‌الوجه في دلالتها على وجوب الاحتياط في مسائل الشكّ في التكليف فإنّها مختصّة أيضا كالمقبولة بصورة التمكّن من إزالة الشبهة هذا و أمّا الاستنادإلى المرفوعة القاضية بالاحتياط أوّلا ثمّ بالتخيير بعد عدم إمكانه التي يكون أخصّ من جميع أخبار التخيير فقد عرفت عدم جوازه في طيّ المسائل المتقدّمة من‌حيث عدم اعتبارها سندا مضافا إلى دلالتها على كون الاحتياط مرجّحا لا مرجعا و الفرق بينهما بحسب الآثار ظاهر و لا يظنّ القول به من الأخباريين‌هذا مع أن تخصيص أخبار التخيير بصورة عدم التمكن من إزالة الشبهة من جهة المقبولة على ما عرفت و إن كان بعيدا يوجب انقلاب النسبة المذكورة فيمكن‌حملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة كما هو صريح المقبولة فلا يعارض أخبار التخيير في أمثال زماننا لو لم يكن هناك إجماع على عدم الفرق في حكم التخييربحسب الأزمنة كما يكون على عدم الفرق في الرجوع إلى المرجّحات كما مال إليه شيخنا قدس سره فيما تقدّم من كلامه نظرا إلى كون التخيير المبحوث عنه و إن كان في‌
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست