responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 75
مع أنه قد يقال إن المنفي بالأصل في الفرض هو الوجوب بالنسبة إلى الفرد المشكوك لا بالنسبة إلى الكليّ و إن كان شكه مسبّبا عن احتمال تعلّق الأمربالطّبيعة الكلّيّة و ليس وجوبه عين تعلّق الطلب بها و إن كان حاصلا منه فيرجع إليه بعد سقوط الأصل في الشكّ السببي لمكان التعارض أوعدم جريانه لمكان العلم الإجمالي لما ستقف عليه في محله من عدم كون الأصل في الشك المسبّب في مرتبة الأصل في الشكّ السبب و لكنّه محلّ مناقشةمن حيث إن تعلّق الطّلب بالطبيعة الكلّيّة عين تعلّقه بالأفراد ذاتا حقيقة و إن افترقا بالإجمال و التفصيل و بحسب العنوان فليست هنا إرادتان‌يتبع إحداهما الأخرى على وجه العلّيّة و المعلوليّة فمعنى أصالة عدم وجوب الفرد حقيقة أصالة عدم تعلّق الأمر بالطبيعة الكليّة فافهم‌ ثمّ إن ما ذكرنا من جواز الرجوع إلى الأصل في الفرض على ما عرفت الإشارة إليه إنما هو فيما ترتب أثر شرعي على مورده و مجراه من دون واسطةكما أن الحكم بالتعارض أيضا مبني على ذلك و إلا لم يكن معنى لحكم الشارع بنفي الوجوب في مرحلة الظاهر كما هو ظاهر و القول بأن اعتبار ذلك‌في جريان الاستصحاب إنما هو في الاستصحاب الجاري في الموضوع لا في الحكم فإنه يترتّب عليه جميع ما لا ينفك من المستصحب من اللوازم مطلقاكما ستقف عليه في باب الاستصحاب فاسد جدّا لأنّ الحكم الشرعي إنما هو الوجوب و أمّا عدمه فليس حكما و إلا كانت الأحكام عشرة لا خمسة على مانبّهنا عليك في مطاوي ما قدّمناه لك هذا و أمّا الفرض الثاني فلا إشكال في جريان الأصل بالنسبة إلى المشكوك فيما ترتب عليه أثر شرعيّ و عدم‌جريانه بالنسبة إلى المتيقّن وجوبه حتى يعارض الأصل في المشكوك و ممّا ذكرنا يظهر لك أن مراده قدس سره من قوله و في جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل‌هو فرق القسمين من حيث جريان الأصل و عدمه من حيث الوضوح و الخفاء لا في أصل الجريان و عدمه و إن كان ما ذكرنا خلاف ظاهر العبارة في بادي‌النظر هذا بعض الكلام في جريان أصل العدم بالنسبة إلى الحكم التكليفي و أما الكلام في جريانه بالنسبة إلى لازمه الوضعي و هو سقوط الواجب المعلوم‌إجمالا بفعل المشكوك فيما فرض ترتّبه على وجوبه فحاصله أن الظاهر من شيخنا قدس سره في الكتاب بل صريحه في وجه جريانه بالنسبة إليه في الفرضين لكن قديناقش فيما أفاده لا من جهة أن نفي التكليف بالأصل يلزمه نفي ما يترتب عليه من الأثر الوضعي فلا معنى لإجراء أصل آخر في الأثر الوضعي بل من جهة أن مرجع‌الشك في السقوط إلى الشك في حصول البراءة عن التكليف النفسي بفعل المشكوك و العقل مستقل بعدم جواز الاقتصار عليه فالحكم بعدم السقوط ممّايستقلّ به العقل عند الشكّ فهو من الأحكام العقليّة لنفس الشكّ و الاحتمال و ليس حكما شرعيّا للمشكوك حتى يحكم بثبوته في مرحلة الظاهر بإجراء أصل‌العدم اللهمّ إلاّ أن يكون مراده قدس سره من أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقّن الوجوب بفعل المشكوك هو البناء على العدم من جهة قاعدة الاشتغال‌لا الاستصحاب فتدبّر و مما ذكرنا يظهر أنه لا ريب في الحكم بعدم إسقاطه للواجب فيما شكّ فيه مع القطع بعدم وجوبه لعدم الفرق في حكم العقل لكنّه‌خارج عن فروض محل البحث كما هو ظاهر و أما لو قطع بكونه مسقطا و شكّ في كونه واجبا تخييريّا مسقطا أو مباحا مسقطا كالسفر المباح المسقط لوجوب‌الصوم فلا إشكال في عدم جريان الأصل بالنسبة إلى هذا الأثر بأيّ معنى كان نعم يجري أصل العدم بالنسبة إلى وجوبه فيما حكم بجريانه فيه من‌الفرضين بالنسبة إلى ما يترتّب عليه من الآثار الشرعيّة كما أنه لا إشكال في جريان أصل البراءة بالنسبة إلى وجوبه التعيّني بالعرض فيما فرض تعذّر المتيقّن‌وجوبه في الفرض كما أنه لا إشكال في جريانها بالنسبة إليه عند تعذّره فيما شك في كونه مسقطا في الفرضين أيضا و تخصيص الصورة بجريان أصل البراءةمع حكمه بجريانه مطلقا عند الشك في الوجوب التعيّني و لو بالعرض فيما تقدم ليس الغرض منه التخصيص حقيقة و نفي جريانها في غير الفرض بل لكنّه توهّم وجوب‌الإتيان به عند التعذّر من جهة العلم بكونه مسقطا فتدبّر قول الفخر المحكي في الكتاب و المنشأ أن قراءة الإمام بدل أو مسقط(1)
أقول ابتناءالمسألة على ما أفاده قدس سره في كمال الاستقامة و الظاهر مما ورد في تحمل الإمام عن المأموم القراءة فيما أدركه المأموم في الركعة التي يقرأ فيها كون‌قراءته بدلا عن قراءة المأموم فكأن المأموم قار في صلاته و إليه أشار بقوله في أوّل كلامه في وجه تقريب والده قدس سرهما وجوب الائتمام على العاجزوجه القرب تمكّنه من صلاة صحيحة القراءة و شرح الكلام فيما يتعلّق بالمسألة يطلب من الفقه‌ قوله قدس سره ثم إن الكلام في الشكّ في الوجوب الكفائي‌إلى آخره‌(2)
أقول الكلام في المسألة قد يقع في جريان أصالة البراءة في حق الشاكّ في ثبوت الوجوب الكفائي بالنسبة إليه و قد يقع في جريان أصالةعدم الوجوب في حقّه و قد يقع في جريان أصالة عدم سقوط الواجب في حق العالمين بالتكليف بفعل الشاك أمّا الكلام من الجهة الأولى فحاصله‌أنه لا ينبغي الإشكال في جريان البراءة في حقّه عند ترك العالمين متعلّق الوجوب بهم من غير فرق بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة لوجود احتمال‌المؤاخذة على تركه و الحال هذه على تقدير طلب الفعل منه كفاية لو لا دليل البراءة فالوجوب الكفائي من هذه الجهة نظير الوجوب العيني لا فرق بينهماأصلا فلا يقاس بالوجوب التخييري المشكوك بالنسبة إلى بعض الأفراد في عدم تحقّق المؤاخذة على مخالفته على كل تقدير على ما عرفت فما يظهر من‌الكتاب في ابتداء النظر من كونه كالوجوب التخييري المشكوك من حيث عدم جريان البراءة فيه كما ترى اللّهم إلاّ أن يحمل ظهور الكلام في الوجوب الكفائي‌من حيث جريان البراءة من الكلام في الوجوب التخييري من حيث عدم الجريان نظرا إلى عدم تطرّق الوجه المذكور لعدم الجريان فيه في الوجوب الكفائي‌
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست