responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 67
على وجوب الاحتياط في موارده و الأخبار الدالة على حرمة نقض اليقين بالشكّ في الشبهات الحكميّة فإن الشكّ في المكلّف به و سبق‌اليقين ليسا دليلا على الحكم الظاهري حقيقة و إنما هما من قبيل الموضوع له فكذا المقام فتدبّر هذا ملخّص ما يقال في تقريب الجواب الثالث‌و أورد عليه شيخنا قدس سره بوجوه أحدها كونه خلاف ظاهر كلمة القائلين بالتسامح فإن ظاهرها كما لا يخفى لمن راجع إليها جعل خبر الضعيف حجّةفي السنن و الاستدلال لها به و جعل الأخبار المذكورة دليلا على حجيّة خبر الضعيف و من هنا ذكروا أنه يتسامح في أدلّة السنن و الفضائل ثانيها أن ما ذكروه يرجع عند التأمّل إلى التمسّك بالخبر الضعيف في باب السنن و جعله حجّة فيه إذ لا فرق بين أن يقال كل فعل دلّ خبر ضعيف على استحبابه‌فهو مستحبّ و بين أن يقال كل خبر ضعيف حجّة في إثبات الاستحباب فإن معنى حجيّة الشي‌ء في الأدلّة الظنّيّة جعله موضوعا للحكم الظاهري ووسطا لحكم متعلّقه ثالثها أنا نسلّم الفرق بين المعنيين و أن مرجع التسامح في السنن ليس إلى كون خبر الضعيف حجّة في مدلوله بحيث يصدّق‌فيه و يترتّب عليه أحكام بل إلى كون الخبر موجدا لموضوع بلوغ الثواب و الدليل على استحباب هذا الفعل الأخبار المتقدمة نظير احتمال التكليف‌الإلزامي الذي قضى بوجوب الاحتياط فيه ما دلّ على الاحتياط و نظير احتمال بقاء الثابت سابقا الذي قضى على البناء بالبقاء فيه الأخبارالنّاهية عن نقض اليقين بالشك كما ذكروه‌ في تحقيق أن المسألة مسألة أصولية لكن نقول إن مرجعه إلى إثبات المسألة الأصوليّة عند التحقيق بالأخبار المذكورة لا إثبات المسألةالفرعيّة و من هنا منع المحقق قدس سره من التمسّك بالنبوي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في إثبات وجوب الاحتياط من حيث إنه مسألة أصوليّةلا يجوز التمسّك لها بالخبر الواحد و المحقق السبزواري و بعض أخر من التمسّك بأخبار الاستصحاب من حيث إن مسألة الاستصحاب مسألةأصوليّة لأن الحكم المستنبط من الأخبار المذكورة لا ينفع العامي و لا يتعلق بالعمل بلا واسطة كما أن الحكم المستنبط من قوله لا تنقض اليقين بالشكّ في‌الشبهة الحكميّة لا ينفع العامي من حيث توقّفه على إحراز أركانه بالفحص و عدم قيام دليل على خلافه كما أن التشبث بذيل الخبر الضعيف نظرا إلى الأخبارالمذكورة يتوقّف على فهم مدلوله و عدم احتمال الحرمة في المسألة و عدم قيام دليل معتبر على خلافه فالأخبار المذكورة كأخبار الاستصحاب والاحتياط ينفع المجتهد و المستنبط فقط و لاحظّ للعامي فيها و إن كان الحكم المستنبط في الجزئيّات ينفع المجتهد و العامي كما أن الخبر الدّال على وجوب‌فعل يعمل به الفريقان مع أن حجيّته لا ينفع العامي و الوجه في ذلك أن المسألة الأصوليّة لما مهّدت للاستنباط فلا ينفع إلا للمستنبط و هذابخلاف المسألة الفرعيّة فإنه يشترك فيه الفريقان بعد استنباط المجتهد حكمها من الأدلّة كوجوب السورة أو الاستعاذة أو البناء على الأكثر في‌شكوك الصّلاة أو عدم الالتفات إلى الشّكّ بعد التجاوز إلى غير ذلك من الجزئيّات و الكليّات فإنها أحكام لموضوعات أفعال المكلّفين‌لا مدخل لخصوص المجتهد في موضوعها و ينفع الفريقان و يعملان بهما بعد الاستنباط و هذا بخلاف المقام فإنه كالعمل بالأدلّة و الأصول‌في الشبهات الحكميّة من حيث توقف العمل على تشخيص مداليلها و مجاريها و الفحص عن معارضاتها فكما أنه ليس للمفتي أن يقول للعامي خذ بمقتضى‌الحالة السابقة فيما شككت من بقاء الحكم الشرعي الكلي كذلك لا يجوز له أن يقول للعامي خذ بالخبر الضعيف الدالّ على استحباب فعل إذا لم يكن هناك‌معارض و هذا بخلاف الاستصحاب في الموضوعات فإنه حكم فرعيّ يشترك فيه المجتهد و المقلّد و من هنا يكون مسألة فرعيّة و لو قلنا باعتباره‌من باب الظنّ و من هنا يظهر أن تنظر المقام بالعمل باليد و قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعيّة ليس ممّا ينبغي بل نظير المقام العمل بالقاعدة في‌الشبهات الحكميّة لا يقال العمل بالخبر الضعيف الدال على استحباب فعل يشترك فيه المجتهد و العامي غاية ما هناك كون المجتهد نائبا عن العامي‌في تشخيص مدلول الخبر و دفع معارضاته لأنا نقول ما ذكر جار بالنسبة إلى جميع المسائل الأصوليّة فإنه كما يعمل المجتهد بخبر العادل في الفروع‌كذلك يعمل العامي به غاية الأمر كون المجتهد نائبا عنه في تشخيص مدلول الخبر و دفع معارضاته و من هنا جاز للعامي في زمان الحضور العمل بالروايات كماجاز له التقليد و العمل بالفتاوي مع أنه لم يقل أحد بكون مسألة حجيّة خبر الواحد مسألة فرعيّة فاختصاص مسائل الأصوليّة في زماننا هذا وأشباهه بالمجتهد إنما هو عارضيّ من جهة قدرته على العمل بها و عجز العامي عنها هذا ما لخّصناه من إفاداته بطولها في الرسالة في الإيراد على الجواب‌الثالث و قال قدس سره بعد ما لخصناه ما هذا لفظه إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن قاعدة التسامح مسألة أصوليّة لأنها بعد إتقانها و استنباط ماهو مراد الشارع منها في الأخبار المتقدّمة فهو شي‌ء يرجع إليه المجتهد في استحباب الأفعال و لا ينفع المقلّد في شي‌ء لأن العمل بها يحتاج إلى إعمال‌ملكة الاجتهاد و صرف القوّة القدسية في استنباط مدلول الخبر و الفحص عن معارضة الراجح عليه أو المساوي له أو نحو ذلك ممّا يحتاج إليه العمل بالخبرالصحيح فهو نظير مسألة حجية الخبر الواحد و مسائل الاستصحاب و البراءة و الاحتياط في أنها يرجع إليها المجتهد و لا ينفع المقلّد و إن كانت نفس القاعدةقطعيّة المراد من حيث العموم أو الخصوص و ممّا ذكرنا ظهر أن إطلاق الرخصة للمقلّدين في العمل بقاعدة التسامح غير جائز كيف و دلالة الأخبار الضعيفةغير ضروريّة فقد يظهر منها ما يجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر عقليّ أو نقلي و قد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الذي لا يتفطن له المقلد و قد يخطأ
اسم الکتاب : بحر الفوائد في شرح الفرائد المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست