المحبوس
بسبب حبسه، وحكم أيضا بولاية غير من أخذ بالساق من الزوجة أو الحاكم على
الطلاق من جهة أنّ عدم حكم الشارع بضمان الحابص ضرريّ.
و هكذا عدم جعل الولاية على طلاق زوجة الممتنع من الإنفاق للحاكم أو الزوجة، فيرفع بدليل لا ضرر.
و قد تصدّى شيخنا الأستاذ[1]-قدّس
سرّه-لإبطال ذلك بوجهين: أحدهما: أنّ دليل«لا ضرر»ناظر إلى الأحكام
الثابتة في الشريعة وناف للضرريّ منهما، فكلّ حكم نشأ منه الضرر فهو مرفوع،
وأمّا إذا ترتّب ضرر على عدم الحكم كما في المثالين، فلا يشمل دليل«لا
ضرر»مثل هذا الضرر المترتّب على عدم الحكم.
و لا يخفى ما فيه، فإنّ عدم حكم الشارع بالضمان حكم بعدم الضمان، فإنّ
مقتضى قوله عليه السلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»[2]أنّ
الضمان-الّذي لم يبيّن وحجب علمه عن العباد-مرفوع عن هذا الحابس، فالشارع
أبقى هذا العدم الأزلي على حاله ولم يقلبه إلى الوجود، فإبقاؤه العدم الّذي
هو فعل اختياريّ له حكم بالعدم، فإذا كان حكم عدميّ ضرريّا، يرفع بحديث«لا
ضرر»و لا فرق بين الأحكام الوجوديّة الضرريّة أو العدميّة الضرريّة.
ثانيهما: أنّ مفاد«لا ضرر»ليس رفع الضرر غير المتدارك كما تقدّم، ومن
المعلوم أنّ الضرر في المثالين وقع خارجا على المحبوس والزوجة، وحكم الشارع
بالضمان وولاية غير الزوج يتدارك هذا الضرر الواقع، ولا يدلّ
[1]قاعدة لا ضرر(المطبوعة مع منية الطالب): 221. [2]الكافي 1: 164-3، التوحيد: 413-9، الوسائل 27: 163، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 33.