responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 573

تصوّره مساوقا لتصديقه إلاّ أنّ مجرّد الإمكان لا يكفي ما لم يكن الدليل على الوقوع، ففي مثل الصلاة والإزالة-حيث إنّ الأمر المتعلّق بكلّ منهما مطلق بحيث لو قدر المكلّف على امتثالهما معا لوجب عليه وإنّما التزاحم في مقام الامتثال-لا بدّ من الالتزام بالترتّب، فإنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل الصلاة إلاّ حال اشتغال المكلّف بالإزالة، وهذا بخلاف المقام، فإنّ الأمر بالوضوء من الأوّل مقيّد بصورة التمكّن من استعمال الماء عقلا وشرعا، فمع وجوب صرفه في غير الوضوء شرعا لا يكون واجدا للماء شرعا.
و هذا يجري في كلّ ما أخذت فيه القدرة الشرعيّة، مثلا: الاستطاعة أخذت شرعا في موضوع وجوب الحجّ، فلا يمكن الحكم بوجوب الحجّ ترتّبا على من هو غير متمكّن منه، لكونه مديونا مع تمكّنه بعصيان أمر أداء الدّين، ضرورة أنّه غير مستطيع شرعا وإن كان مستطيعا عقلا ولكنّ الموضوع هو الاستطاعة الشرعيّة دون العقليّة.
الأمر الخامس: أنّ دليل«لا ضرر»ناف للحكم الناشئ منه الضرر
، لا أنّه مثبت لحكم في مورد الضرر يرفع به الضرر، فمن تسبّب إلى ضرر أحد بحيث لا يصدق عليه الإتلاف-كفكّ صيد الصائد أو فتح قفص طائر الغير حيث إنّه يصدق على ذلك الإتلاف حقيقة، ضرورة أنّ الغزال الوحشي المربوط أو الطائر المحبوس في القفص لا يبقى بعد فكّه أو فتح القفص، بل كان مجرّد فعل أو ترك يترتّب عليه الإضرار بلا صدق الإتلاف عليه، كما في ترك إنفاق الزوج، فإنّه ضرر على الزوجة، وحبس أحد يترتّب على حبسه سرقة ماله-لا يمكن الحكم بضمانه من جهة قاعدة لا ضرر، ولا الحكم بحكم آخر يرفع به الضرر، كالحكم بولاية الحاكم أو الزوجة على الطلاق.
و قد تمسّك بعض بقاعدة لا ضرر، وحكم بضمان الحابس ما تضرّر به‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست