responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 496

الأولى: ما إذا كان الدوران في واقعة واحدة لا يمكن فيها لا الموافقة القطعيّة ولا المخالفة القطعيّة، كصوم يوم معيّن، ولا ريب في التخيير بين الإتيان بالصوم مقترنا بهذا الشي‌ء ومجرّدا عنه. الثانية: ما إذا كان الدوران في وقائع متعدّدة، كصوم كلّ يوم من شهر رمضان، ولا إشكال في التخيير في هذا الفرض أيضا لكن ابتداء لا استمرارا، كما مرّ في المباحث السابقة، ومثّلنا له بما إذا دار الأمر بين وجوب وطء امرأتين، لتعلّق الحلف عليه، وبين حرمة ذلك، لتعلّقه على تركه، وقلنا: إنّه يجب إمّا وطء كلّ منهما أو ترك كلّ منهما تحصيلا للموافقة الاحتماليّة الممكنة وإن كان أمر كلّ بنفسه دائرا بين محذورين، المقتضي للتخيير، وذلك لأنّه إذا وطئ إحداهما وترك وطء الأخرى، يقطع بالمخالفة، وقد تقدّم فيما تقدّم أنّ العلم الإجمالي يقتضي أمرين: وجوب الموافقة القطعيّة، وحرمة المخالفة القطعيّة، فإذا أمكنت كلتاهما، تجب الأولى وتحرم الثانية، وإذا لم يمكن الموافقة القطعيّة فقط، كما في المقام، تحرم الثانية، وإذا لم يمكن المخالفة القطعيّة فقط-كما إذا علم بوجوب أحد أشياء واضطرّ إلى فعل بعضها-وجبت الأولى.
و بالجملة، العقل مستقلّ بوجوب الإطاعة أوّلا علما مع التمكّن، وثانيا احتمالا إذا لم يتمكّن من تحصيل العلم بإطاعة التكليف المعلوم وامتثاله. الثالثة: ما إذا كان الدوران فيما يكون له أفراد طوليّة وعرضيّة، و هذا الفرض هو الّذي محلّ الكلام في المقام.
و ظاهر شيخنا الأنصاري-قدّس سرّه-التخيير[1]. وغاية توجيهه أنّ كلاّ من‌


[1]فرائد الأصول: 297-298.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست