responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 495

الكلّي ذي الأفراد يصدق أنّ الحكم الثابت على الفرد الميسور لا يسقط بواسطة سقوطه عن الفرد المعسور، بل هذا المعنى ارتكازي لكلّ عاقل، وأمّا في المركّب ذي الأجزاء إذا تعذّر جزء منه لم يثبت وجوب لما عدا المتعذّر حتى يقال: إنّه ميسور ولا يسقط وجوبه الثابت له بسقوط الوجوب عن المجموع المعسور، بل وجوبه أوّل الكلام، ونحن نريد إثباته بالقاعدة، ووجوبه الثابت له قبل التعذّر كان ضمنيّا وسقط بالتعذّر قطعا.
فالإنصاف أنّ هذه الرواية أيضا لا دلالة لها على وجوب ما عدا المتعذّر من أجزاء المركّب، بل هو إرشاد إلى ما ارتكز في الأذهان من عدم سقوط حكم بعض أفراد الكلّي بسبب سقوطه عن بعضها الآخر.
فاتّضح أنّ شيئا من الروايات الثلاث لا يدلّ على المطلوب، بل مقتضى القاعدة فيما إذا تعذّر جزء أو شرط من الواجب هو: البراءة عن التكليف بالباقي، فإنّه مشكوك فيه إلاّ في الصلاة، لورود الدليل الخاصّ، وإلاّ إذا كان المتعذّر يسيرا بحيث يعدّ الوجوب المتعلّق به على تقدير ثبوته بقاء للوجوب السابق المتيقّن المتعلّق بالمركّب، فإنّه يجري فيه الاستصحاب، ويحكم بوجوب الباقي به بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة، ولنا كلام في ذلك سيجي‌ء إن شاء اللّه. الأمر الثالث: إذا دار الأمر بين شرطيّة شي‌ء أو جزئيّته ومانعيّته أو قاطعيّته، و بعبارة أخرى: إذا علم إجمالا باعتبار شي‌ء في الواجب وجودا أو عدما، فإمّا أن يكون ذلك في واقعة واحدة، كما إذا نذر صوم يوم معيّن وشكّ في قاطعيّة شي‌ء للصوم وشرطيّته مثلا أو يكون في وقائع متعدّدة، كما في صوم شهر رمضان، أو يكون في مثل ما يكون له أفراد طوليّة وعرضيّة، كالصلاة الواجبة فيما بين الحدّين: الزوال والغروب،
فهنا مسائل ثلاث:

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست