responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 493

كانت عشرون موضعا من المسجد نجسة ولم يتمكّن المكلّف من إزالة النجاسة إلاّ عن موضع منها، يجب عليه ذلك، ولا يجوز ترك هذا المقدار الممكن، كما هو مقتضى طبع الجاهل، فإنّه إذا رأى أنّه لا يتمكّن من إزالة النجاسة عن جميع مواضع المسجد، النجسة العشرة مثلا، لا يزيل النجاسة عن الموضع الواحد الّذي يمكنه أيضا، ويلحقه بالباقي.
و بالجملة، حيث يدور أمر«لا يترك»بين كونه إرشاديّا وكون«ما»كناية عن الكلّي، وبين كونه مولويّا و«ما»كناية عن المركّب، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين، تصير الرواية مجملة لا يمكن التمسّك بها.
إن قلت: إذا صدر أمر من المولى ودار أمره بين المولويّة والإرشاديّة، فلا ريب في حمله على المولويّة، فلا بدّ من حمل«لا يترك»على المولويّة، وأنّ المراد من«ما»هو المركّب.
قلت: ظهور الأمر في المولويّة وإن كان لا ينكر إلاّ أنّه فيما إذا كان المتعلّق معلوما، كما في الأمر بأداء الدّين، الّذي يحتمل أن يكون إرشادا إلى ما استقلّ به العقل من حسن الإحسان في جزاء الإحسان، لا فيما لم يكن المتعلّق معلوما، كما في المقام الّذي لا يعلم أنّ أيّ شي‌ء هو نائب فاعل«لا يترك»و بما أنّ هذا الظهور-أي ظهور الأمر في المولويّة-ليس ظهورا وضعيّا، لا يمكن أن يثبت متعلّقه ويعيّن أنّه المركّب لا الكلّي.
و ممّا يؤيّد كون المراد من لفظ«ما»هو الكلّي دون المركّب: أنّ لازم الأوّل‌[1]وجوب جزء واحد من مائة جزء إذا كان للمركّب مائة جزء ولم يتمكّن المكلّف إلاّ من إتيان جزء واحد منها، فلا بدّ من تقييد الرواية بما إذا كان الباقي‌


[1]أي المركّب.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست