responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 492

لو كان المراد منه ذلك، لزم أن يكون الوجوب المستفاد من«لا يترك كلّه» المتعلّق بما عدا المتعذّر من أجزاء المركّب وأفراد الكلّي حكما مولويّا وإرشاديّا معا، ضرورة أنّ الواجب ذا الأفراد وجوبه استغراقي متعلّق بكلّ فرد، فما عدا المتعذّر من الأفراد كان واجبا استقلّ العقل بلزوم إطاعته وامتثاله مع قطع النّظر عن الرواية، فـ«لا يترك»لا يمكن أن يكون حكما مولويّا بل لا يكون إلاّ إرشادا إلى ما استقلّ به العقل، فبهذا الاعتبار«لا يترك»حكم إرشادي، وباعتبار أنّ المراد من لفظ«ما»هو المركّب ذو الأجزاء أيضا لا بدّ أن يكون«لا يترك»حكما مولويّا، بداهة أنّ الوجوب المتعلّق بالمركّب قبل تعذّر بعض الأجزاء قد سقط قطعا بالتعذّر، ولم يتعلّق بما عدا المتعذّر، وإنّما يصير واجبا بالرواية، فـ«لا يترك»بالنسبة إلى المركّب ذي الأجزاء لا يمكن إلاّ أن يكون مولويّا، ومن المعلوم أنّه لا يمكن الجمع بين الإرشاديّة والمولويّة في حكم واحد، فاحتمال إرادة الجامع بين المركّب والكلّي من لفظ«ما»ساقط من أصله.
و بهذا ظهر أنّ لفظ«شي‌ء»في الرواية السابقة أيضا لا يمكن أن يراد منه الجامع بينهما، لعدم إمكان الجمع بين الإرشاديّة والمولويّة في أمر«فأتوا» فعلى تقدير التنزّل وتسليم أنّ«من»تبعيضيّة لا للتعدية لا يمكن التمسّك بالرواية من هذه الجهة.
يبقى احتمالان آخران: أحدهما: أن يكون«ما»كناية عن المركّب ذي الأجزاء، والآخر: أن يكون كناية عن الكلّي ذي الأفراد، وليس في الرواية ظهور في الأوّل حتى نتمسّك به في المقام، فمن الممكن أن يكون المراد من «ما»هو الكلّي ذا الأفراد، وأنّ الواجب ذا الأفراد-كصوم رمضان أو إزالة النجاسة عن المسجد-إذا لم يمكن إدراك جميع أفراده لا يجوز ترك جميع أفراده، بل يجب صوم عشرين يوما مثلا إذا تعذّرت عشرة أيّام منه، وهكذا إذا

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست