responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 429

و الآخر نافيا، فلا إشكال في جريان كلا الأصلين الطوليّين، وتساقط الأصلين العرضيّين فقط، وهذا كما إذا علم إجمالا ببطلان صلاة المغرب أو العشاء من جهة العلم بزيادة ركوع في المغرب أو نقيصة ركوع في العشاء، فالأصلان العرضيّان-و هما قاعدة الفراغ في المغرب والعشاء-ساقطان بالمعارضة، وأمّا الطوليّان-و هما استصحاب عدم زيادة الركوع في المغرب واستصحاب عدم إتيان الركوع في العشاء-فجاريان بلا إشكال، فيجب الإتيان بالعشاء فقط دون المغرب.
ثمّ إنّه بعد ما عرفت تلك الكبرى الكلّيّة أعني عدم تساقط الأصول طوليّة وعرضيّة، بل تساقط العرضيّة منها فقط فيما إذا كانت الأصول العرضيّة متماثلة ومن سنخ واحد، وتساقطها بأجمعها فيما إذا لم تكن الأصول العرضيّة متماثلة ومن سنخ واحد، نقول في تطبيقها على ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة: إنّ الأصلين العرضيّين الجاريين في الملاقى وعدله تارة[1]يكونان متماثلين، كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوب أو ماء، فإن لاقى الماء ماء آخر، فأصل الطهارة في الملاقي بلا معارض، إذ ليس أصل طولي في الطرف الآخر -الّذي هو الثوب-حتى يعارضه. وإن لاقى الماء الآخر الثوب، فأصالة الطهارة في الملاقي تعارض بأصالة الحلّ في الماء، وبعد وقوع المعارضة بين هذين الأصلين الطوليّين يتساقطان، فلا بدّ من الاجتناب عن الملاقي، كما يجب الاجتناب عن الملاقى وعدله بواسطة تعارض الأصلين العرضيّين. و أمّا المقام الثاني-و هو ما لم يحصل العلم بالنجاسة أوّلا-فإن حصل العلم بالملاقاة حال حصول العلم بالنجاسة، فذهب صاحب الكفاية إلى لزوم‌


[1]كذا، حيث لم يذكر عدلها فيما بعد.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست