responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 427

و هذا ليس بعادم النظير في كلمات القوم، بل كم له من نظير يظهر لمن تتبّع كلماتهم.
فمنها: حكمهم بطهارة ما علم إجمالا بعروض حالتين له بأن ادخل في الشطّ ولاقى البول ولم يعلم السابقة منهما، بقاعدة الطهارة بعد تعارض الاستصحابين.
و منها: ما ذكره صاحب الكفاية من الرجوع إلى أصالة الحلّ فيما علم بحرمته في زمان وحليّته في زمان آخر وعلم بنسخ أحد الحكمين، بعد تعارض الاستصحابين.
و منها: حكمهم باستصحاب نجاسة ثوب نجس غسل بأحد المائعين اللذين علم إجمالا بنجاسة أحدهما مع أنّ كلاّ من قاعدة الطهارة في الأوّل وقاعدة الحلّ في الثاني والاستصحاب في الثالث أصل في طول الأصول. . [1].
بالتعارض.
و بين ما كانت الأصول العرضيّة متغايرة ولم تكن من سنخ واحد بأن كان أحدها أصالة الطهارة والآخر قاعدة الحلّ، فلا يجري الأصل الطوليّ والمسبّبي ويسقط بسقوط الأصل السببي بالمعارضة.
و هذا كما إذا علم إجمالا بنجاسة ماء أو غصبيّة لبن، فالأصل السببي هو أصالة الطهارة في الماء، وهي معارضة بالأصل العرضيّ الجاري في الطرف الآخر، وهو أصالة الحلّ، وإذا سقط الأصل السببي بالمعارضة يسقط الأصل المسبّبي-و هو أصالة الحلّ في الماء-بتبعه.
و السرّ في ذلك أنّا نعلم إجمالا بتخصيص أحد الدليلين إمّا«كلّ شي‌ء


[1]مكان النقاط مخروم في الأصل.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست