responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 426

طهارة الماء ولو بالأصل والمفروض خلافه، أو تقع بين الأصول بأجمعها طوليّة وعرضيّة، فلا يجوز شرب الماء في المثال كما لا يجوز الوضوء به؟لم تنقّح هذه المسألة في كلامهم إلاّ أنّ شيخنا الأستاذ[1]-قدّس سرّه-تعرّض لها والتزم بتعارض الأصول وتساقطها بأجمعها طوليّة وعرضيّة، ولم يأت بدليل واضح دالّ على المقصود.
و الحقّ في المقام أن يفصّل بين ما كانت الأصول العرضيّة متماثلة ومن سنخ واحد بأن كان دليل الجميع دليلا واحدا، كقاعدة الطهارة، أو الاستصحاب، أو أصالة الحلّ كما في المثال، فإنّ الأصلين العرضيّين في الماء والثوب كلاهما أصالة الطهارة ولهما دليل واحد، وهو قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء نظيف حتى تعلم أنّه قذر»[2]فيجري الأصل الطولي بلا معارض، لأنّ تخصيص قاعدة الطهارة بالنسبة إلى هذا المورد مسلّم لكن عموم قوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»[3]شامل للماء في المقام ولم يعلم تخصيصه، فلا مانع من التمسّك به.
و بعبارة واضحة: مجرّد العلم الإجمالي بتكليف لا يوجب التنجّز، بل هو بضميمة عدم شمول دليل الأصل النافي للمعلوم بالإجمال جميع الأطراف، لكونه ترخيصا في المعصية، ولا بعضها، لكونه ترجيحا بلا مرجّح، موجب للتنجّز، وشمول قاعدة الحلّ لهذا الماء حيث لا معارض لها بالمثل لم يكن ترجيحا بلا مرجّح.


[1]أجود التقريرات 2: 259-261.
[2]التهذيب 1: 284-285-832، الوسائل 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
[3]الكافي 5: 313-39، الفقيه 3: 216-1002، التهذيب 7: 226-988 و9: 79-337، الوسائل 17: 87-88، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست