responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 425

إلاّ أصالة الطهارة، ولا ريب في سقوط الأصل في كلا الطرفين، وعدم جواز الصلاة في شي‌ء من الثوبين، وإمّا أن يكون أكثر، بأن كان للمعلوم بالإجمال أثران أو آثار، وهو على قسمين، إذ الشكّ في ثبوت بعض الآثار إمّا أن يكون في عرض الشكّ في ثبوت بعض آخر، وحينئذ تكون الأصول الجارية أيضا بأجمعها عرضيّة، وهذا كما إذا كان المعلوم بالإجمال هو خمريّة أحد الماءين، فإنّ لها أثرين: عدم جواز الشرب، وعدم جواز الوضوء، والشكّ في أحدهما في عرض الشكّ في الآخر، وإمّا أن يكون في طوله، بأن كان الشكّ في أحد الأثرين مسبّبا عن الشكّ في الآخر بحيث لو ارتفع الشكّ المسبّبي يرتفع الشكّ السببي أيضا، وهذا كما في الشكّ في نجاسة الماء وطهارته، فإنّه سبب للشكّ في جواز شربه وعدمه، فأصالة الحلّ أصل في طول أصالة الطهارة.
فإن كان الأصل الطوليّ في أحد طرفي العلم الإجمالي كالأصل العرضيّ معارضا بأصل طوليّ آخر، كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين، فإنّ الأصول بأجمعها عرضيّة-كأصالة الطهارة-و طوليّة-كأصالة الحلّ-معارضة، فتتساقط.
و إن لم يكن الأصل الطوليّ في بعض الأطراف معارضا بأصل طوليّ آخر، بل لم يكن في البين إلاّ أصلان عرضيّان وأصل طوليّ واحد-كما إذا علم إجمالا بنجاسة الثوب أو الماء، حيث إنّ الأصل في طرف الثوب منحصر بأصالة الطهارة، وفي طرف الماء تجري أيضا أصالة الحلّ، التي هي في طولها-فهل تقع المعارضة بين خصوص الأصلين العرضيّين، ويبقى الأصل الطوليّ سليما عن المعارض، فيجوز في المثال شرب الماء بمقتضى أصالة الحلّ مع أنّه مشكوك الطهارة، لأنّ جواز الشرب لا يتوقّف على إحراز الطهارة، بل حرمة الشرب تتوقّف على إحراز موضوعها، وهو النجاسة أو الخمريّة مثلا، ولكن لا يجوز الوضوء به، إذ جواز الوضوء بمعنى الحكم بصحّته يتوقّف على إحراز

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست