responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4

الأصول كان أخباريّا أو أصوليّا، ولا وجه لجعله بدعة بمجرّد إفراده وتدوينه في كتاب مستقلّ.
ثمّ إنّ مباحث علم الأصول على أقسام: فإنّ منها: ما لا نظر له إلى الواقع، بل وظيفة عمليّة في ظرف الشكّ، كمباحث أصالة البراءة والاشتغال والاستصحاب، ولذا تسمّى بالأصول العملية.
و منها: ما هو ناظر إلى الواقع، وهو على أقسام: قسم: لا يرجع فيه إلى العرف ولا نظر فيه إلى اللفظ أصلا، بل البحث فيه عقليّ محض، كمباحث مقدّمة الواجب، واجتماع الأمر والنهي، وحرمة الضدّ.
و قسم آخر، له مقابلة تامّة مع القسم السابق المسمّى بالمباحث العقلية، وهو ما يرجع فيه إلى العرف، وتمام النّظر فيه إلى اللفظ، كمباحث دلالة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة، وثبوت المفهوم للقضيّة الشرطية، وحمل المطلق على المقيّد، ويسمّى هذا القسم بمباحث الألفاظ.
و قسم ثالث يبحث فيه عن دليلية ما يصلح لأن يكون دليلا وما يكون قابلا لذلك ولو إمكانا، كمباحث حجّيّة الشهرة والإجماع المنقول وظاهر الكتاب ونحو ذلك، ويسمّى هذا القسم بمباحث الحجج.
و القياس والاستحسان أيضا من هذا القسم، وإنّما ألغوا

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست