responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 257

و لذا لو كان له الداعي بدون أمر المولى ويأتي به بدونه، لا معنى للأمر وجعل الداعي له، فإنّه لغو محض لا يترتّب عليه فائدة أصلا، وأيّة فائدة في الأمر بما يصدر من العبد على أيّ حال أمر به المولى أم لم يأمر؟فبناء على هذا إذا قامت قرينة على التوصّلية، فبها، وإلاّ كان مقتضى الأصل هو التعبّديّة.
و فيه أوّلا: أنّ الغرض من الأمر ليس هو الداعويّة الفعليّة، كما مرّ غير مرّة، وإلاّ يلزم تخلّف الغرض عن ذي الغرض، ضرورة عدم داعويّة كثير من الأوامر لكثير من المأمورين بها، العاصين لها، بل الغرض هو الداعويّة الشأنيّة بمعنى أنّه جعل ما يمكن أن يكون داعيا للعبد.
و بعبارة أخرى: هو سدّ أبواب عدم الفعل من ناحية المولى بإظهار ما يشتاق إليه حتى يكون حجّة على العبد، وعلى هذا يترتّب الغرض على ذي الغرض، ولا يتخلّف عنه، أتى العبد بالمأمور به أم لا، وفي صورة الإتيان أتى به بداعي أمره أم بداع آخر غيره.
و يوضّح ذلك: أنّ الغرض من الأمر هو الّذي يكون غرضا من النهي بعينه، إذ الأمر والنهي في هذه الجهة سيّان ولا فرق بينهما إلاّ في أنّ الأمر هو إبراز ما يشتاق إليه المولى، والنهي هو إظهار ما يكرهه مع أنّ شيئا من المحرّمات لا يكون قربيّا، فكيف يمكن أن‌

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست