responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 24

حكما غير إلزامي ودلّ دليل على وجوبه أو حرمته.
الأمر الثالث: في الوضع.
ربّما يقال‌[1]: إنّ دلالة الألفاظ على معانيها ليست بالوضع بل ذاتية، وفساده من الوضوح بمكان، إذ لازمه أن لا يجهل أحد معنى أيّ لفظ من أيّة لغة وإن كان المقصود أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبات ذاتية يعلمها الواضع ويلاحظها في مقام الوضع، وإلاّ يلزم الترجيح بلا مرجّح، فهو وإن كان محتملا ممكنا سيّما إذا كان الواضع هو اللّه تعالى، إلاّ أنّ الجزم به ممنوع.
أوّلا: بأنّ الترجيح بلا مرجّح ليس بقبيح فيما إذا كان الطبيعي، له مصلحة ولم يكن لبعض أفراده مزيّة على آخر، فاختيار فرد دون آخر ليس من القبيح بالضرورة.
ألا ترى أنّ المريض الّذي علاجه بالمشي إلى أحد جوانبه بلا تفاوت بين الجوانب في إيفائها لهذا الغرض لا يتوقّف حتّى يموت من مرضه لأجل الفرار عن ترجيح بعض الجوانب-الّذي لا مرجّح له-على البعض الآخر.
و ثانيا: لا يلزم أن يكون المرجّح ذاتيا، لارتفاع القبح-على فرض تسليمه-بوجود المرجّح أيّا مّا كان ولو بجعل اسم ولده اسم والده المرحوم تحفّظا على بقاء اسم والده، كما هو متعارف.


[1]القائل هو سليمان بن عباد الصيمري كما في الفصول الغروية: 23.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست