responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 224

المداليل السياقية، إذ من الواضح الضروري أنّه متى تحقّق موضوع حكم العقل يترتّب عليه حكمه وإن لم يتحقّق في مدّة العمر إلاّ مرّة واحدة، فإذا حكم العقل بوجوب امتثال أوامر المولى ما لم يرخّص في الترك، فإذا فرضنا أنّ جميع أوامر المولى ورد فيها الترخيص إلاّ واحدا أو اثنين منها، فيصدق في هذا المورد أو هذين الموردين أنّ المولى أمر عبده ولم يرخّص في الترك، فيتحقّق موضوع حكم العقل ويترتّب عليه حكمه بوجوب الامتثال، إذ هو بحكم العقل لا بدلالة الصيغة أو ظهورها حتى يقال: كثرة الاستعمال في الندب توجب الترجيح أو التوقّف، وهذا واضح جدّاً.
و أمّا صحّة هذه الدعوى فيدلّ عليها ما أشرنا إليه سابقا، ونعيده توضيحا من أنّ مفاد الأمر ليس إلاّ إظهار الشوق المؤكّد من غير فرق بين الأمر الاستحبابي أو الوجوبيّ، فإنّه-أي الشوق المؤكّد-هو الّذي يتعقّبه التصدّي نحو المراد بتحريك العضلات أو إنشاء الصيغة وأمر عبده بالفعل، لا مطلق الشوق.
نعم، الشوق‌[1]فيما له مصلحة لزومية آكد وأشدّ من غيره، [1]أقول: في إطلاقه تأمّل، حيث لا يمكن الالتزام بأنّ الشوق في مثل ردّ السلام آكد وأشدّ منه في زيارة مولانا الحسين عليه السّلام يوم عرفة أو مطلقا، فإنّ أشدّية الشوق وآكديّته تستكشف من مقدار الأهميّة التي تكون في المشتاق إليه عند المولى، وهو يستكشف من كثرة الوعد وجزيل الثواب لفاعله، كما يستكشف أيضا من زيادة الوعيد وشديد العقاب على تاركه، وتتّضح أهمّيّة زيارة الحسين عليه السّلام يوم عرفة، أو مطلقا، وكون اشتياق المولى إليها أشدّ وآكد

اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست