responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219


الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغته وهيئته.
و فيه مباحث:
الأوّل: صيغة الأمر وما لها من المعاني غير الطلب‌
أنّه ربما يذكر للصيغة معان غير الطلب تبلغ خمسة عشر معنى من: التهديد والتعجيز والتسخير والإرشاد وغير ذلك.
فقال بعض بكونها حقيقة في إنشاء الطلب ومجازا في الباقي.
و قال آخرون بالاشتراك اللفظي، وأمّا الاشتراك المعنوي فلا يمكن الالتزام به حيث لا يتصوّر جامع بين التهديد والطلب.
و الّذي أفاده صاحب الكفاية-قدّس سرّه-في المقام، هو: أنّ للصيغة معنى واحدا ومدلولا فاردا هو إنشاء الطلب. واختلاف المعنى في بعض الموارد لاختلاف الدواعي، فربما يكون الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب حقيقة، وربما يكون الداعي التهديد أو غير ذلك‌[1]، إلى آخر ما أفاده في المقام.


[1]كفاية الأصول: 91.


اسم الکتاب : الهداية في الأصول المؤلف : الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست